أي مكتوب جامع الأحكام المسائل التي تتعلق بالطهارة . وبدأ الفقهاء بالطهارة لأن أكد أركان الدين بعد الشهادتين الصلاة المشترط لها الطهارة. والشرط مقدم على المشروط . ثم الطهارة معناها لغة النزاهة والنظافة عن الأقذار. المانع من الصلاة والطواف ومس المصحف وينقسم الحدث إلى أصغر وأكبر فما أوجب الغسل يسمى أكبر، وما أوجب الوضوء يسمى أصغر. وزوال الخبث أي النجاسة الطارئة على محل طاهر. الأول الطهور والثاني : إما أن يجوز شربه، أحدها: طهور أي مطهر لغيره وغيره من الماء والمائعات لا يطهر ، (وهو) أي الماء الطهور في الحكم الباقي على خلقته التي خلق عليها،