للقاضي في الجنح المعاقب عليها بغرامة فقط ال يتجاوز حدها األقصى خمسة أالف درهم وارتكابها ثابت في محضر أو تقرير وال يظهر فيها أي متضرر، أن يصدر استنادا إلى ملتمس كتابي للنيابة العامة أمر يتضمن المعاقبة بغرامة ال وذلك بصرف النظر عن العقوبات االضافية والمصاريف ورد ما يلزم رده. ويصدر هذا األمر غيابيا وللمتهم أن يتعرض عليه في أجل عشرة أيام من العامة بحكم قابل لالستئناف،