يعد مبدأ المنافسة الحرة جوهر القانون 23-12 و المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية ، مدلولا خاص ينصرف إلى إجراء و طريقة في الإبرام ، وذلك في إطار المنافسة المفتوحة مع المرشحين للتعاقد مع الإحتفاظ بالحرية الكاملة في إختيار المتعامل المناسب بشرط الالتزام بالقواعد المنظمة لهذا الإجراء" . و الملاحظ أنها كانت كلها متقاربة و متشابهة ، و يقصد بالدعوة الشكلية للمنافسة إجراءات طلب العروض لأن المنافسة من حيث المبدأ موجودة و إنما بشكل مخفف. بحيث يعتبر التفاوض المباشر صيغة تفاوضية بإميتاز يتم اللجوء فيها إلى شخص بعينه ، وإكتفى بتبيان أنه طريقة إستثنائية لإبرام الصفقات العمومية طبقا لما جاءت به المادة المذكورة سابقا بقولها في الفقرة 30: " إجراء التفاوض المباشر هو قاعدة إستثنائية لإبرام العقود لا يمكن إعتمادها إلا في حالات المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون" ، ولما له من تأثير سلبي مباشر على المال العام. إذن فالتفاوض المباشر هو الأسلوب الذي يتم فيه التفاوض مع شخص بعينه دون غيره ، تصبح الإدارة متحررة من الإجراءات الشكلية للمنافسة ، بإسناد المتعامل الإقتصادي الذي ترى فيه أنه مؤهل لتنفيذ العملية المراد إنجازها مع مراعاة السعر، وأيضا المادة 50 من المرسوم ارئاسي 15-247 وهي كالآتي: - تحدد حاجات المصالح المتعاقدة الواجب تلبيتها مسبقا، المطلب الأول أعفى المشرع الجزائري المصلحة المتعاقدة من ضرورة إتباع الإجراءات الشكلية والتي كانت مفروضة في القاعدة العامة ، غير أنه قام بإلزامها بإعتماده و إعماله عندما تتوافر حالات مذكورة حصرا في المادة 41 من القانون 23-12 و الذي من خلاله قام المشرع بإضافة حالة جديدة أخرى لم تكن مذكورة في المادة 49 من المرسوم الرئاسي 15-247. وهي تلك الحالة التي تبرر و تبيح الخروج عن القواعد العامة الواجب إتباعها في الأحوال العادية ، وفي قانون الصفقات العمومية فإن استبعاد القواعد العامة بعنوان الإستعجال عند إبرام الصفقات العمومية من قبل المصلحة المتعاقدة ، وتتحق حالة الإستعجال كلما كان من شأن التأخير في التعاقد إحداث أضرار لا يمكن تداركها وعندها يكون التعاقد عن طريق الإتفاق المباشر هو الأسلوب المناسب لدفع الضرر الناجم عن التأخير في التعاقد. ثانيا/ حالة الطوارئ إذن فهي حالة موضوعية و إستثناء منطقي جعله المشرع في يد المصلحة المتعاقدة حفاظا على المال العام و ضمانا لإستمرارية المرافق العامة في تقديم خدماتها. أي تشمل كل إقليم الدولة بنتائجها والتي قيدها المشرع هي الأخرى بثلاثة شروط: كما يطرح السؤال أيضا من الذي يحدد أن المشروع يندرج ضمن المشاريع ذات الأهمية ؟ . وإشترط المشرع في هذه الحالة الموافقة المسبقة من الجهة المختصة حسب مبلغ الصفقة : و قد أورد المشرع هذه الحالة أيضا بشكل مطلق ولم يتوخ الدقة و الوضوح مما يترك المجال واسعا للتفسير لما تحتويه من غموض . فالمؤسسة الناشئة أو START-UP هو مصطلح يستخدم لتحديد المؤسسات حديثة النشأة ، إضافة كونها تتطلب تكاليف منخفضة بالنظر إلى الأرباح التي تسعى لتحقيقها. الفرع الثالث: حالة إحتكار المتعامل المتعاقد لموضوع صفقة أولا/ الإحتكار: يقصد به أن الشخص طبيعي أو معنوي بعينه هو من يمكنه لوحده أن ينفذ موضوع الصفقة ،