اتخاذ كافة التدابير الاحتياطية اللازمة لتفادي الأضرار المحتملة. غير أن الإشكال يتمحور حول الطبيعة القانونية لهذا المبدأ إذا كان التزام ببذل عناية على حسب إمكانيات الدول أو التزام بتحقيق نتيجة، و إذا كانت الدول مطالبة على هذا النحو بالتحرك على الفور لمواجهة الأضرار البيئية المحتملة، عناية أم التزام بتحقيق نتيجة؟ الأحيان من قدرته على تحقيق هدفه المنشود. في حين نجد المفهوم الواسع الذي يجعله التزاما بتحقيق نتيجة يؤدي إلى التوسع في مفهوم المبدأ و تمكينه من تحقيق غايته، المفهوم الضيق لمبدأ الاحتياط( التزام ببذل عناية) يقصد بالمفهوم الضيق لمبدأ الاحتياط لوقوع الأضرار البيئية إما إلى إحداث تباين في الالتزامات التي يلقيها هذا المبدأ على عاتق الدول بحسب اختلاف مقدرتها و إمكانياتها، إلى تعليق تطبيقه كلية على مدى فاعليته في منع وقوع هذه الأضرار مقارنة بتكلفة التدابير الاحتياطية. فوائد هذه التدابير و تكلفتها ( المطلب الثاني)، بصورتيه يلقي على الدول التزام ببذل عناية فقط. و نجد أيضا المشرع الجزائري أكد على أن تكون التكلفة الاقتصادية مقبولة، ألا يكون عدم توفر التقنيات نظرا للمعارف العلمية و التقنية الحالية، للوقاية من خطر الأضرار الجسيمة المضرة بالبيئة، ذلك بتكلفة اقتصادية مقبولة. المطلب الثاني: التناسب بين تكلفة التدابير الاحتياطية و المفهوم الواسع لمبدأ الاحتياط ( التزام إلى منع وقوع الأضرار البيئية المحتملة. و لا تحقق هذه النتيجة في الواقع العملي إلا من خلال إتباع الدول لمنهج مركب يبدأ بأقصى درجات التشدد حيث يجب حظر إقامة النشاط المحتمل أن يكون له أثار بيئية ضارة ( المطلب الأول)، ختاما يظهر بأن الطبيعة القانونية لمبدأ الاحتياط لها أثر بالغ في تحديد الالتزامات الدولية، فإنه من الضروري إضفاء صفة الإلزامية على تصرفات الدول اتجاه حماية البيئة حتى لا تصبح البيئة ضحية للأنشطة الإنسانية،