إن التمييز بين الباطل والفاسد من عقود النكاح كان ولا يزال مدار اضطراب كبير في مباحث الفقه. فالعقد الباطل غير منعقد بإجماع المذاهب الفقهية، ولا تترتب عليه آثار الصحيح.أما العقد الفاسد فإن المذهب الحنفي الذي أسس نظرية الفساد في العقود المالية من بيع ونحوه، واعتبرها محطة متوسطة بين البطلان والصحة، يعتبر العقد الفاسد في المعاملات منعقدا، جميع آثاره المقررة له شرعا في حالة الصحة من نقل الملكية أو غيره، بل يجب فسخه حسبة بقوة القضاء إن لم يفسخه المتعاقدان اختيارا، وذلك ما لم يمنع من فسخه مانع كما لو باع المشتري بيعا صحيحا ما كان اشتراه شراء فاسدا حتى ترتب ببيعه الجديد حق مكتسب للمشتري الثاني. فإذا حصل مثل هذا المانع امتنع فسخ العقد السابق صيانة لحق الشخص الثالث.