الجنابة إلى أجزاء أخرى من البدن ضمنها الجاني، لزمت بقية الدية إن حدث التلف، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رجلاً طعن بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي ﷺ فقال: أقدني، لأن الرسول ﷺ كان متمكنا من الاقتصاص قبل الاندمال، وذهب غيره من الأئمة: إلى أن الانتظار واجب، وإذنه بالاقتصاص كان قبل علمه بما يؤول إليه من المفسدة. ثم سرت الجناية إلى الكف أو النفس، فالسراية هدر إن كان العفو على غير شيء، فللمجروح دية ما سرت إليه، بأن يسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفا عنه، ويجب الباقي موت المقتص منه: إذا مات المقتص منه بسبب الجرح الذي أصابه من أجل القصاص فقد اختلفت فيه أنظار العلماء فذهب الجمهور منهم إلى أنه لا شيء على المقتص، لعدم التعدى ولان السارق إذا مات من قطع يده، هذا مثل ذلك. والثورى، وابن أبي ليلى . لأنه قتل خطاء . الدية بقال: وديت القتيل: أي أعطيت دينه وهي تنتظم ما فيه القصاص، أى شدها بعقالها ليسلمها إليهم. وقد كان نظام الدية معمولاً به عند العرب، فأبقاء الإسلام. وأصل ذلك قول الله سبحانه: ﴿وَما كَانَ لِمُؤْمِن أن يقتل مؤمنا إلا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ربية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدِّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وَإِن كَانَ مِن قَوْم بينكم و وبينهم مثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة . عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: فكان ذلك كذلك، حتى استخلف عمر رحمه الله، فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق" اثنا عشر ألفا وعلى أهل البقر مانتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفى شاة، والمقصود منها الزجر، ولا يجدون هذا الألم ويشعرون به، إلا إذا كان مالاً كثيراً ينقص من أموالهم، فهي جزاء يجمع بين العقوبة والتعويض ). قدرها: الدية فرضها رسول الله ﷺ وقدرها فجعل دية الرجل الحر المسلم، (1) وماتتى بقرة على أهل البقر، وألقى شاة على أهل الشاء، وألف دينار على أهل الذهب، واثني عشر ألف درهم على أهل الفضة، وماتتي حلة على أهل الخلل فأيها أحضر من تلزمه الدية لزم الوالى قبولها، سواء أكان ولى الجناية من أهل ذلك النوع أو لم يكن، وفي العمد الذي وقع ممن فقد شرطا من شروط التكليف، وفي العمد الذي تكون فيه حرمة المقتول ناقصة عن حرمة القاتل، مثل الحر إذا قتل العبد، وعلى من سقط على غيره فقتله، كما تجب على من حفر حفرة فتردى فيها شخص فمات، حتى صاروا فيها أربعة، فجرحهم الأسد فانتدب له رجل بحرية فقتله وماتوا من جراحهم كلهم، فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر، فأخرجوا السلاح ليقتتلوا، ناناهم على رضى الله عنه على تفتة ) ذلك، فقال : تريدون أن تقتتلوا ورسول الله ﷺ حي. إلى أقضى بينكم قضاء، اجمعوا من قبائل الذين حفروا البشر: ربع الدية، ونصف الدية، والدية كاملة. لأنه هلك من فوق ثلاثة . والثاني : ثلث الدية ا المقا بلاول برامون بیاد استانبول وللرابع : دية كاملة . فقصوا عليه القصة، ورواه بلفظ آخر نحو هذا، وعن على بن رباح اللخمي أن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن وهو يقول : يا أيها الناس لقيت منكرا هل يعقل الأعمى الصحيح البصرا