الوديعة لغة مأخوذة من ودع، واستودعته وديعة إذا استحفظته إياها، استودع العلم قرطاسا فضيعه فبئس مستودع العلم القراطيس" . ومما شاع في المصارف بمختلف أنواعها مصطلح الوديعة، إلا أن هذا المصطلح مباين للمعنى الشرعي للوديعة، فالمعنى الشرعي يعني أن يرد المستودع إلى المودع الوديعة عينها، وإن تلفت فإنه لا يضمنها، وهذان الحكمان مباينان لمعنى الوديعة في المصارف إسلامية كانت أو ربوية. - تنقسم الحسابات البنكية إلى قسمين: جارية وتوفير تعريف الحساب الجاري ويسمى الحساب تحت الطلب: "المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك بقصد أن تكون حاضرة والسحب منها عند الحاجة إليها بحيث ترد بمجرد الطلب ودون التوقف على إخطار سابق من أي نوع" - سمي حسابات جارية لأن المبالغ فيها غير مستقرة فهي في جريان مستمر بالإيداع والسحب. - التكييف الفقهي: تكيف الودائع في الحساب الجاري على أنها قرض حسن بدون فائدة، أي أن العميل هو المقرض والبنك هو المقترض، - أحكام الحساب الجاري: لأن "كل قرض جر نفعا فهو ربا" ويشمل هذا المزايا المختلفة التي تبذل لأصحاب الحسابات الجارية كإدخال العميل في السحوبات وإعطاء بعض الامتيازات كالدخول في الصالات الخاصة وغيرها. واختلف في فرض رسوم على الحساب إن قل عن ذلك الحد الأدنى، لأنها قرض والقرض مضمون.