يعتبر القانون المدني اول فروع القانون الخاص واهمها ويتضمن القواعد القانونيه التي تحكم الروابط الخاصه بين الافراد او بينهم وبين الدوله على اعتبار الدوله شخصا عاديا والقانون المدني هو الفرع الاصلي للقانون الخاص والاصل انه يتناول تنظيم نوعين من الروابط ويشمل تبعا لذلك مجموعتين متميزتين من القواعد اولا مجموعه القواعد الاحوال الشخصيه او قانون الاحوال الشخصيه وهي تنظيم الروابط الناشئة من صله الشخص باسرته من الزواج والطلاق والنسب والحضانة والميراث والوصية ثانيا المعاملات الماليه اي يشمل قواعد التي تنظم المعاملات الماليه بين الافراد او بينهم وبين الدوله على اعتبارها شخصا عاديا وان قانون المدني وفق الانظمه القانونيه العربيه وكليات القانون اصبح يقتصر فقط على تنظيم المعاملات الماليه التي تشمل التزامات العقود المدنيه الحقوق العينيه العينيه اما الاحوال الشخصية فقد اصبح لها قانون مستقل يسمى قانون الاحوال الشخصيه ويشمل احكام الزواج والطلاق والميراث والوصية مصادر القانون المدني هناك مصادر رسميه ملزمه على القاضي ان يرجع اليها بالترتيب اشارت اليه الماده واحد من القانون المدني العرقي وهي تشريع العرف مبادئ الشريعه الاسلاميه الاكثر ملائمه للنصوص هذا القانون دون التقييد بمذهب معين وقواعد العدالة ومصادر التفسيريه يستطيع القاضي ان يستأنس بها ويسترشد بها للمعرفه الحكم وتتمثل بمصدرين اثنين هما احكام قضاء واراء الفقهاء في العراق وبلاد العربيه التي تتقارب قوانينها مع القانون العراقي