الموضوعات دعوى - شروط قبول الدعوى - فوات مدد التظلم - تكرار التظلم الوجوبي - التظلم المعتبر في احتساب المدة. مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن منحه درجة متدنية المقرر إدارة المشاريع في مسار التعليم عن بعد - تضمن النظام وجوب التقيد بالمدة المنصوص عليها للتظلم من القرارات الإدارية - الثابت عدم إقامة المدعي دعواه إلا بعد فوات المدة المنصوص عليها نظاماً - تحجج المدعي بوجود تظلمات متتابعة ومتعددة له أمام المدعى عليها - تكرار المدعي التظلم أمام المدعى عليها لا يقطع الأجل النظامي لرفع الدعوى أمام المحكمة إذ العبرة في حساب ميعاد رفع الدعوى بالتظلم الأول أمام الجهة الإدارية - أثر ذلك: عدم قبول الدعوى. مستند الحكم المادة (۸) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم الوقائع بخصوص استعادة رصد اثنتي عشرة درجة من اختبار مقرر إدارة المشاريع، حيث وقعت الجهة المدعى عليها بالعديد من الأخطاء نوردها تباعاً : ١- عدم صحة درجة التصحيح الآلي لمقرر إدارة المشاريع بسبب خطأ دكتور المقرر في تدوين إجابة خاطئة لنموذج الإجابة واعترف وكيل العمادة شخصياً بذلك الخطأ . الاختراق ضمن أسئلة الاختبار النهائي من خارج المعتمد . في الاختبار النهائي. وبقيد صحيفة الدعوى بالرقم المشار إليها أعلاه وبإحالتها إلى هذه الدائرة، وبسؤال المدعي عن والتي كان يدرسها عن طريق التعلم عن بعد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كما سألت الدائرة المدعي عن علمه بدرجة الاختبار، فأجاب بأنه علم بها بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٧هـ ورفع تظلمه الأول بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٠هـ . وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة جاء فيها أن المدعي علم بدرجة الاختبار المقرر ( إدارة المشاريع بتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٣٨هـ ، وأنه تظلم أمام الجهة المختصة بالجامعة بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٣٩هـ ، استغرقت في المراجعات المستمرة والمتواصلة أمام وكيل التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد والذي أبدى له بحل المشكلة محل الاعتراض في أقرب وقت، الأمر الذي جعل تلك المشكلة تطول إلى تاريخ التقدم بهذه الدعوى دون أن تحل، وطلب قبول الدعوى؛ كون المتسبب في التأخير إلى تقديم الدعوى هو ذاته وكيل التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد. وبما أن الدعوى صالحة للفصل فيها بحالتها الراهنة، وأما عن قبول الدعوى شكلاً، فإن المنظم قد رسم للمطالبة في الدعوى الإدارية شروطا شكلية خاصة يتعين على ناظر القضية التحقق من استيفائها قبل النظر في موضوعها حتى لو لم يثر دفع بشأنها من أحد الخصوم لاتصالها بالنظام العام، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ.