الفصل األول: النظرية العامة للقانون سنتناول بالدراسة في هذا الفصل مجموعة من النقاط أهمها: تعريف القانون وعالقته بالعلوم األخرى، من حيث درجة اإللزامية ومن حيث الموضوع، ومصادر القانون . تعريف القانون ويقصد به العصا وهو عبارة عن تعبير مجازي عن الكلمة اليونانية (Regula (أي القاعدة، كالصراحة واالستقامة والنزاهة واألمانة والعدل والمساواة. أما عن المدلول االصطالحي لهذه الكلمة، للداللة عن مفهومين: -1 المفهوم الواسع للقانون: مجموعة القواعد العامة والمجردة، التي تحكم وتنظم – على وجه اإللزام - سلوكيات األفراد داخل المجتمع وكذا العالقات التي تنشأ فيما بينهم، وتكون صادرة عن الدولة، التي تكفل التزام االفراد بهذه القواعد واحترامها والخضوع لها تحت طائلة الجزاء المادي في حالة مخالفتها. -2 المفهوم الضيق للقانون: هو مجموعة القواعد التي تسنها السلطة التشريعية لتنظيم مسألة معينة وهنا يسمى القانون بالتشريع، مثال: القانون المدني الجزائري الصادر عام 1975 نقصد بكلمة القانون التشريع وحده )دون باقي مصادرالقانون المدني(. عالقة القانون بالعلوم األخرى حتى يتمكن القانون من تحقيق اهدافه البد له ان يستعين بعلوم أخرى تساعده على وضع قواعد قانونية تتماشى واوضاع المجتمع. -1 عالقة القانون بالتاريخ: يعتبر التاريخ علما ضروريا للتعرف على التطور القانوني الذي مر به مجتمع ما، فهو يبين كل الظروف التي أدت إلى نشوء أي قاعدة قانونية وهو الشيء الذي يفيد القانونيين في التعرف على األفكار التي كانت منتشرة في عصر معين من العصور والعمل ربما على تطويرها تماشيا مع الوضع الراهن، كما تفيد دراسة ظروف نشأة القاعدة القانونية في فترة ما في استخالص آثارها اإليجابية وآثارها السلبية )االخذ باإل ي جابيات وتفادي السلبيات(. -2علم القانون المقارن: أساس هذا العلم هو العمل على المقارنة بين مجموعة من األنظمة القانونية المختلفة، أكثر بغية تعديل االول إن وجدت إيجابيات في الثاني، مع مراعاة احترام خصوصية كل مجتمع أو عن طريق دراسة االنتقادات التي وجهها الفقه أو القضاء للقانون األجنبي،