تمهيد: الفرع الثاني: تعريف اللجوء في القانون الدولي: له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية خارج البلاد التي يحمل جنسيتها ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف وكل من جنسية له وهو خارج بلد إقامته السابقة ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف في العودة على ذلك البلد. وذلك بأن أضافت إلى تعريف اتفاقية 1951م أن اللاجئ هو كل شخص اضطر إلى مغادرة بلده: (بسبب اعتداء خارجي أو احتلال أو هيمنة خارجية أو أحداث تعكر بشكل خطير النظام العام في كل أو جزء من بلد الأصل أو بلد الجنسية). 1. اللاجئ: تطلب صفة اللاجئ على كل شخص خرج من حدود إقليم دولته الأصلية التي يحمل جنسيتها أو التي كان مقيم فيها إلى دول أخرى أي عبر الحدود الدولية حتى وصوله إلى دولة أخرى. المطلب الثالث: أسباب اللجوء وأنواعه: الفرع الأول: أسباب اللجوء: إن أي تهديد للحياة أو الحرية البدنية شكل الاضطهاد، حيث يحدث هذا بشكل متكرر غالبا. فاللاجئين لا يختارون مغادرة بلادهم يضطرون إلى القيام بذلك خوفا من الاضطهاد، 3. إذا خشيا الإنسان على نفسه من الأذية في البدن ولاذا بالفرار فقد أدن الله له بالخروج إلى مكان يشعر فيه بالأمان، جاء في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ * رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ 4. الخروج من أرض البدعة قال القاسم: سمعت مالكا يقول: لا يحل لأحد أن يقيم بأرض تغيره فزل عنه، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ﴾. رابعا: اللجوء القسري: وهو طرد متعمد للأفراد المنتمين إلى جماعة إثنية معينة من مناطق معينة من جانب السلطات الحكومية أو جماعة مسلحة تابعة لجماعات إثنية منافسة بهدف السيطرة على مناطق إقامتهم أو بهداف تغيير التركيبة السكانية في الدولة.