رابعا : خاصية التدرج و الخضوع الرئاسيخضوع النيابة العامة للسلطة الرئاسية يعني أن على عضو النيابة الامتثال للتعليمات التي يوجهها إليه رؤسائه المباشرين. إن هذه الخاصية التي تتجلى في ضرورة رضوخ عضو النيابة لأوامر رؤسانه المباشرين فيما يقوم به من مهام هي الميزة الأساسية للنيابة العامة بالمقابل مع قضاء الحكم، فوكيل الملك في المحكمة الابتدائية لديه سلطة على نوابه، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف له سلطة على نوابه وعلى وكلاء الملك ونوابهم، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وعلى باقي أعضاء النيابة العامة بمحاكم المملكة (المادة 25 من النظام الأساسي للقضاة والفصل 16 من قانون التنظيم القضائي)، بحيث يوجد ترتيب هرمي على رأسه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيس النيابة العامة (المادة 25 من النظام الأساسي للقضاة والفصل 16 من قانون التنظيم القضائي).ومبدأ السلطة الرئاسية التسلسلية على أعضاء النيابة العامة هو مبدأ دستورى فى المغرب بمقتضىالفصلين 110 و 116 من الدستور.الاستثناءات الواردة على صفة الخضوع للسلطة الرئاسية :أولا : إذا تابع أحد أعضاء النيابة العامة خلافا لأوامر رئيسه فإن الإجراءات التي قام بها تعد صحيحة ونحو ذلك أن تأمر أى سلطة رئاسية للنيابة العامة من هي دونها الوكيل العام للملك بإحدى المحاكم بعدم إثارة متابعة وحفظها أو بعدم التماس تحقيق، أو الكف عن ممارسة طريقة من طرق الطعن، لكن مع ذلك وقع تحريك الدعوى العمومية أو التمس التحقيق أو مورس الطعن من قبل الوكيل العام للملك، فإن جميع الإجراءات التي يخولها القانون لهذا الأخير مباشرة ومن دون تدخل من احد تمضي وتكون صحيحة نافذة تنتج كل آثارها القانونية، فالدعوى تصبح مقامة والتحقيق ينطلق في الوقائع التي التمس التحقيق فيها، والطعن ينقل ولاية النظر في الحكم أو في المسألة محل الطعن للمحكمة الأعلى درجة من مصدرته ". 5455 ثانيا : هناك قاعدة معروفة تتعلق بمهمة النيابة العامة تقضي بأن " القلم عبد واللسان حر" ها plume est serve mais la parole est libre و مؤداها أنه يمكن عمليا للمرؤوس مباشرة تعليمات رئيسه الكتابية في الملتمسات المكتوبة التي يتقدم بها للمحكمة. ويخالفها في مداخلته الشفوية والتي أخذت بها المادة 38 ق.م.ج " التي تعتبر مخرجا حضاريا كبيرا لممثلي النيابة العامة من عقال خاصية وجوب الخضوع للسلطة الرئاسية الأعلى حيث لهم حينئذ التعبير - على الأقل في المرحلة التي تكون فيها القضية تخطت مرحلة المتابعة ودخلت في حوزة المحكمة - عن وجهة نظرهم بكل حرية راندهم في ذلك خدمة الحقيقة المجردة وإعلاء كلمة العدالة وتكريم أدمية الإنسان وتجنب إذلاله لحد تخريصممثل الحق العام - وهو الطرف الشريف - حتى عن مجرد الجهر والبوح بما يقتنع به من وجهة نظرق النازلة ". وإذا كان أعضاء النيابة العامة يمارسون مهامهم تحت سلطة وزير العدل فقد انتقلت هذه الرئاسة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة " حيث تنص المادة الثانية المتعلقة باختصاصات رئاسة النيابة العامة من القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة على أنه " يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات الموكولة لهذا الأخير المتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها بما في ذلك إصدار الأوامر و التعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وعلاوة على الاختصاصات الموكولة إليه بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في :الإشراف على عمل النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحيتها المرتبطة بممارسة الدعوة العمومية ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا للتشريعات الجاد بها العمل.السهر على حسن سير الدعاوى في مجال اختصاصاته.ممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار إليها في البند الثاني أعلاه.تتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها.ويتبين من الرجوع إلى قرار المجلس الدستوري حول النظام الأساسي للقضاة ** في في شأن المادة 25 منه .يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهمالتسلسليين ".و حيث أن الدستور نص فى الفقرة الثانية من فصله 110 على أن قضاة النيابة العامة يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها " دون تحديد الدستور لهذه السلطة، وحيث أن السلطة التي يعود إليها ترؤس النيابة العامة لا يمكن تحديدها إلا في نطاق أحكام الدستور المتعلقة بالوضع الدستوري لقضاة النيابة العامة لاسيما ما يهم مسألة انتماء هؤلاء أو عدم انتمائهم للسلطة القضائية، وحيث أن الدستور نص في فصله 107 على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية " وأن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية ". فقضاة الأحكام باعتبارهم يتولون الفصل في النزاعات والدعاوى المعروضة عليهم يتمتعون بعدم القابلية للعزل أو النقل إلا بمقتضى القانون، ولا يلزمون إلا بتطبيق القانون، وتكون الأحكام النهائية الصادرة عنهم ملزمة للجميع. كما هو مقرر على التوالي في الفصول 108 و 110 (الفقرة الأولى) و 126) الفقرة الأولى من الدستور. في حين أن قضاة النيابة العامة باعتبارهم يتولون إقامة الدعوى العمومية وممارستها والمطالبة بتطبيق القانون، إلى جانب ذلك الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها.هل تصح المتابعة الجنائية أو الطعون التي تقدم بها عضو النيابة العامة مخالفا أمر أو تعليماترئیسه وزیر عدل كان أو رئيس نيابة ؟للتبعية حدود فملتمسات النيابة العامة وإن نص القانون أنها تكون مكتوبةفيمكن لممثل النيابة العامة أن يخالف تعليمات أوامر رئيسه شفويا، وهذا الأمر مستفاد من نص المادة 38 من ق.