يتناول هذا النص تعريف القانون، وظيفته وضرورته، وأساسه، وعلاقته بالعلوم الأخرى، بالإضافة إلى نظرية القانون والقاعدة القانونية. يُعرّف القانون لفظيًا بأنه ينحدر من أصل لغوي غير عربي، ومعناه أصل الشيء أو مقياسه، وقد دخل اللغة العربية عبر اليونانية (Kanon) بمعنى "المسطرة". يُستخدم مصطلح "القانون" أحيانًا بمعنى أخص، كالتشريع من السلطة التشريعية، أو كناية عن علم القانون ذاته. أما عند إضافة وصف، فيُقصد به قواعد محددة (كالقانون التجاري). يُعرّف "القانون الوضعي" بأنه القانون المعمول به في زمن ومكان محددين. يُبرّر النص ضرورة القانون من خلال طبيعة الإنسان ككائن اجتماعي، حيث يتعارض سلوك الأفراد في إشباع رغباتهم، ما يستدعي تنظيمًا يُحدد الحقوق والواجبات، وتُفرض سلطة عليا لضمان احترامه. يُعتبر القانون ضرورةً لازمةً لكل مجتمع، وإن اختلف في أحكامه بناءً على معتقدات المجتمع وبيئته. يُناقش النص أساس القانون من خلال ثلاث مدارس: مدرسة القانون الطبيعي (القواعد الثابتة في الطبيعة)، والمدرسة الوضعية أو الواقعية (إرادة الحاكم أو البيئة الاجتماعية)، ومدرسة العلم والصياغة (التوفيق بين المثالية والواقعية). يُبيّن النص علاقة القانون بالعلوم الأخرى كعلم الاجتماع، والسياسة، والاقتصاد، والتاريخ، وعلم النفس، وعلوم البيئة. أخيرًا، يُحدد النص نظرية القانون، مُركزًا على القاعدة القانونية وخصائصها: كونها قاعدة سلوك، عامة مجردة، وملزمة.