وهو المعيار الكلاسيكي ويتكز على الطبيعة القانونية للشخص المنفق بمعنى ىخر أن النفقطة الأساسية هي الشخص القائم بالإنفاق أيا كانت طبيعة هذا الإنفاق . فإذا كان من أشخاص القانون العام فإن النفقة تعد نفقة عامة أيا كان الغرض منها أما إذا كان المنفق من أشخاص القانون الخاص فإن النفقة تعتبر نفقة خاصة بغرض ما تهدف إليه من أغراض وعليه فيعتبر الإنفاق إنفاقا عاما إذا قام به شخص خاضع لقواعد القانون العام كالدولة وفروعها السياسية وجماعاتها المحلية بما يتوفر لديه من سيادة وسلطة آمرة . وبذلك لا نعتبر النفقات عامة تلك النفقات التي يقوم بها شخص من أشخاص القانون وبذلك لا نعتبر النفقات عامة تلك النفقات التي يقوم بها شخص من أشخاص القانون وبذلك لا نعتبر النفقات عامة تلك النفقات التي يقوم بها شخص من أشخاص القانون إذ ان نشاط القانون العام يهدف أساسا إلى تحقيق المنفعة العامة والمصلحة العامة ويعتمد في ذلك على سلطته وسيادته المخولة له من طرف القانون والمتمثلة في سلطة إصدار القوانين والقرارات الإدارية . بينما يهدف أشخاص القانون الخاص إلى تحقيق مصلحة خاصة والربح أساس في المرتبة الاولى ويعتمد في سبيل تحقيق ذلك على التعاقد والتبادل . ويعود الاختلاف بين نشاط الأشخاص العامة ونشاط الأشخاص الخاصة إلى طبيعة الدولة الحارسة التي كان يقتصر نشاطها على القيام بالخدمات الأساسية مثل الامن والدفاع والعدالة وتسير بعض المرافق العامة وبطبيعة الحال فإن هذه الخدمات تحقق نفعا عاما تهدف له الدولة بموجب ما تتمتع به من صلاحيات وسيادة على إقليمها وفي ظل هذا الدور للدولة ظل المعيار القانوني لتحديد طبيعة النفقة بين عامة وخاصة ثابتا لمدة طويلة إذ انه يجسد ويعكس الوضع السائد في تلك الفترة ومع تطور دور الدولة وتوسعه وازدياد تدخلها في جوانب الحياة الإقتصادية تغيرت صفتها من دولة حارسة إلى دولة متدخلة ثم إلى دولة منتجة حيث امتد دورها ليشمل كثيرا من الاعمال التي تدخل في دائرة اختصاص نشاط الأشخاص الخاصة مثل انشطة الإنتاج والتوزيع والإستثمار …… إلخ ومن ثم فإنه إذ كان المعيار القانوني قد توافق مع فكرة إعتبار نشاط الدولة كدولة حارسة فقط فإن هذا المعيار لم يعد يتلاءم وحده في تحديد طبيعة النفقة العامة من الخاصة ولذلك استنتج بعض الإقتصاديين إلى إقتراح معيار آخر يتناسب مع