1- التصريح بتأسيس حزب سياسي: حسب نص المادة 18 من القانون العضوي 12-04، هو ببساطة تقديم وثائق أمام وزارة الداخلية والحصول مقابلها على ترخيص لإتمام اجراءات تكوين الحزب: أ- ملف التصريح: من خلال نص المادة 19 من القانون العضوي 12-04، يمكننا استخلاص نوعين من الوثائق. تعهد مكتوب، أما حده الأدنى يتطلب توقيع 24 عضوا مؤسسا شريطة أن ينتمي كل عضويين الى ولاية. فلا تعدو عن كونها وثائق رسمية تثبت هويتهم وتوفر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ذاتها. سكوت الادارة الّذي يعتبر قبول ضمني. ثانيا- اعتماد الحزب السياسي: و يمكن اجمالها في مرحلتين بالاعتماد على ما جاء في نص القانون 12-04 : يتضمن كل ما جاء تفصيله في نص المادة 25. انقضاء الأجل دون عقد المؤتمر التأسيسي يلغي التّرخيص ويوقف أي نشاط للأعضاء تحت طائلة غرامة ماليّة. ب- قرار اعتماد الحزب السّياسي: بعد عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي تظهر الحاجة الى ملف آخر مجددا، نسخة من محضر عقد المؤتمر التأسيسي، يقدم أمام نفس الجهة التي قدم أمامها التصريح بالتأسيس، يقوم وزير الداخلية في هذه المرحلة بأجراء التدقيق للتأكد من توفر الشروط وذلك في أجل (60) يوما، حيث يمكنه طلب استكمال الوثائق أو استبدال الأعضاء، وهنا لا يحق له رفض طلب الاعتماد مباشرة. ويتم نشر الاعتماد في الجريدة الرسمية من طرف الوزير والذي بموجبه يكتسب الحزب عناصره الوارد ذكرها في المادة 4. الشخصية المعنوية والأهلية القانونية واستقلالية التسيير وهناك (3) حالات كالاتي: - بإصدار الوزير المكلف بالداخلية لقرار يتضمن اعتماد الحزب صراحة، إثر مطابقته لجميع الشروط المطلوبة. - بقبول مجلس الدولة الطعن المقدم في قرار رفض الاعتماد الصادر عن الوزير في أجل شهرين من تاريخ تبليغ القرار، يكلف وزير الداخلية بتبليغه ونشره. - في حال سكوت الادارة خلال الأجل المحدد كمهلة لدراسة ملف طلب الاعتماد، كما جاء في نص المادة 33. - رفض اعتماد الحزب السياسي، و ذلك في حالة واحدة اذا ما رفض الوزير المكلف بالداخلية ملف الاعتماد مستندا على تعليل يرتكز على نص القانون، في الختام يتّضح أنّ احكام القانون -12-04 تبدي انتقالا بين التضييق والانفراج، بين شروط صارمة تمنع تشكل الأحزاب مركزا في ذلك على الايديولوجيات التي تتبناها والأفكار التي تحملها،