ولذلك فإن المحال له في الواقع لا يقبل بالحوالة إلا بعد التأكد من سلامة الحق الذي يتلقاه ويطمئن إلى حصوله على وفائه عند استحقاقه، وبناء على ذلك تنطبق كل الأحكام التي سقناها سواء فيما يتعلق بأنواع التظهير الناقل للملكية والتوكيلي والتأميني، فلا ينفرد السند الأمر بخصوص التظهير بأي حكم خاص تنطبق في هذا السياق القواعد المتعلقة بضمانات الوفاء بالكمبيالة على السند لأمر، وقد يرد هذا الضمان في السند لأمر ذاته أو على ورقة مستقلة عنه. ويترتب على ذلك الضمان الاحتياطي في السند لأمر الآثار القانونية ذاتها التي تترتب عليه في الكمبيالة وأخيرا، والاحتجاج، وكمبيالة الرجوع، الذي بدلا من أن يوقع عليه بالقبول يكتفي بالتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على أن يتم هذا التقديم بالطريقة والقواعد ذاتها التي تقدم فيها الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مضى مدة معينة من الاطلاع عليها. والحصول منه على ما يثبت امتناع المدين الصرفي عن الوفاء بالسند لأمر بشكل نهائي، السقوط عد حاملا مهملا وسقط حقه؛ كما ينبغي له أن يقوم بهذه الواجبات في المواعيد المقررة لها طبقا للنظام، ويتم الاحتجاج بالسقوط في مواجهة حامل السند وكل شخص انتقل إليه حق الحامل بعد ذلك من جميع الملتزمين بالسند باستثناء محرره وضامنه الاحتياطي؛