حيث تنص المادة الاولى :" يهدف هذا الامر إلى قمع الجرائم التي تمس بالثروة الوطنية و الخزينة العامة و الاقتصاد الوطني و التي ارتكبها المواطنون و الاعوان من جميع الدرجات التابعون للدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات بالمحلية و الجماعات العمومية لشركة وطنية أو شركة ذات الاقتصاد المختلط أو لكل مؤسسة ذات الحق الخاص تقوم بتسيير مصلحة عمومية ". إذ جاء هذا التعريف عاما و فضفاضا و لم يحدد هذه الجرائم و لا طبيعتها و نستخلص ذلك من عبارة ( يهدف هذا الامر إلى قمع الجرائم التي تمس بالثروة الوطنية . لكن نجد أن المشرع الجزائري استدرك هذا النقص و بين أنواع الجرائم الاقتصادية التي من شأنها أن تمس بالثروة الوطنية و الخزينة العامة و الاقتصاد لوطني و هذا ما نصت عليه المواد : 3 و 4 و 5 من الامر السالف الذكر كما ان هذه المادة نصت على الافراد الذين من شأنهم أن يرتكبوا هذه الجرائم و بمفهوم المخالفة فكل فعل لا يمس بما ذكر في المادة لا يكيف على أساس أنه جريمة اقتصادية طبقا لهذا الامر .