التحريم: يكون الطلاق مُحرماً إن كان بدعياً؛ وذلك في حالة طلاق الرجل لزوجته وهي حائض، أو طلاقها في طهرٍ جامعها فيه، الكراهة: ويكون الطلاق مكروهاً إن كان دون حاجةٍ تدعو إلى وقوعه؛ لما في الطلاق من إحداث ضررٍ لكلا الزوجين، وقد نهى النبي عن الضرر بكلّ أشكاله، وذهب الإمام أحمد في إحدى رواياته إلى تحريم هذا النوع من الطلاق. الوجوب: ويكون في حالة الشقاق والنزاع المُستحكم بين الزوجين إن رأى الحكمان أن الطلاق يعدّ الطريق الوحيد لإنهاء النزاع، كإساءة الخُلق من قِبل الزوجة، الندب: يكون الطلاق مندوباً في حال الشقاق بين الزوجين، أو طلب المرأة الخلع إن كان لإزالة الضرر الواقع عليها من قِبل الزوج.