مقاصد الشريعة مركب إضافي١ يتكون من كلمة (مقاصد) وكلمة (الشريعة) منسوبةً إلى الإسلام، فالقصْدُ والمقْصَدَ بمعنى واحد. ٢) المصدر الميمي: هو المصدر المبدوء بميم زائدة لغير المفاعلة، انظر: شذور الذهب ص ٤٨٩، مجلة جامعة الإمام عدد (٧) ص ٢٦١ وما بعدها. ٤) انظر: كتاب العين: ٥٤/٥، وتهذيب اللغة: ٣٥٨/٨ وما بعدها، المعنى الأول: الاعتماد، ومنه قوله تعالى: (وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمَنْهَا جَآيرٌ ) (٦). وإكمال الأعلام : ٥١٤/٢، ولسان العرب: ٣٥٣/٣ وما بعدها، ١) هو: أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد، له تصانيف كثيرة منها: مجمل اللغة، انظر ترجمته في: إنباه الرواة ١٢٧/١، ٢) معجم مقاييس اللغة : ٠٩٥/٥ ٣) هو الأعشى والبيت في ديوانه ص ٩٩ إلا أن في الديوان (قارصاً) بدلاً من (قانصاً). ٤) هو: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، انظر : ترجمته في : تذكرة الحفاظ للذهبي ٥٨٨/٢، كتاب الإيمان باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. قال ابن جرير(١): (والقصد من الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه . ويقال : طريق قاصد: سهل مستقيم، فمن مجيئه بمعنى العدل قول الشاعر (٥): وقول جابر بن سمرة (٨): «كنت أصلي مع رسول اللّٰه 5ي فكانت ١ من الأمام ال لم ير ية ال ع لي يب اليم وية الام انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ ٧١٠/٢ وما بعدها، ٢) تفسير ابن جرير : ٠٨٣/٨ ٤) انظر: تفسير ابن جرير : ٠١٤١/٦ ٥) الشاعر هو : اللحام التغلبي، ويروى لعبد الرحمن بن الحكم. ٨) هو : الصحابي الجليل جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب العامري السوائي حليف بني زهرة يكنى أبا عبد اللّٰه ويقال: يكنى أبا خالد. المعنى الرابع: الكسر في أي وجهٍ كان: وقيل هو الكسر بالنصف قصدته أقصده، هذه المعاني التي تدور حولها كلمة (القَضد) في اللغة وقد بيَّن فقال: ((أصل (ق ص د) ومواقعها في كلام العرب: فيلاحظ أن ابن جني قد جعل المعنى الأول هو الأصل، وبعد عرض المعاني اللغوية يظهر أن المعنى الأول هو المعنى الذي يتناسب مع المعنى الاصطلاحي إذ فيه الأمُّ، ٢) هو: عثمان بن جني، أبو الفتح الموصلي النحوي اللغوي، وشرحان على ديوان المتنبي، انظر ترجمته في: إنباه الرواة : ٤) انظر : المحكم المحيط : ١١٦/٦. مع أن المعنيين: الثاني والثالث غير خارجين عن هذا المعنى كما سبق. ما سن اللّٰه من الدين وأمر به . قال الفراء (٥) : ((على دين وملة ومنهاج كل ذلك يقال)» (٦). واللسان: ١٧٤/٨ وما بعدها. ٤) اللسان: ١٧٤ /٨ وما بعدها من مواضع. ٥) هو : يحيى بن زياد بن عبد اللّٰه بن منظور الديلمي، أبو زكريا الفراء، كان أبرع الكوفيين وأعلمهم بعد الكسائي، طامنهوقال في ومره خجر جاية باهيلاشار بالنوم العودية ل نحت وقال في كشاف الاصطلاحات: (ما شرع اللّٰه لعباده من الأحكام التي جاء بها نبيٌّ من الأنبياء - صلى اللّٰه عليهم وعلى نبينا وسلم - سواء كانت لتعلقة بكيفية عملٍ وتسمى فرعيةً وعمليةً . ١) هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، أبو العباس تقي الدين، والإسهاب في أمره كما قال صاحب ذيل طبقات الحنابلة، وتصانيفه كثيرة قيمة منها: الإيمان، الطالح ٦٣/١ في: فيل طبقات الحنابلة: ٣٨٧/٢، ٥) هو: علي بن محمد بن علي الحنفي الشريف الجرجاني، بالمعنى الشامل لجميع الشرائع ما عدا التعريف الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام، وسنذكر تعريفها بعد أن نعرف ((الإسلام» حيث إن الشريعة منسوبة إليه . وفي الاصطلاح: (هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك) وهو دين جميع الأنبياء ولكن المراد به هنا هو الدين المنزل على نبينا محمد وَلغر وهو آخر الأديان وخاتمها (٣). وعلى هذا فالشريعة الإسلامية: هي: ما سنّه اللّٰه لعباده من الأحكام عن طريق نبينا محمد وَلم وجلها خاتمة لرسالاته. وإيضاح المبهم ص ٩. ٣) انظر: الكليات لأبي البقاء : ١٧٠ /١ ،