تدعيماً لحقه في العدول عن الشراء فقد نص الفصل من قانون 40 المؤرخ في 2 جوان 1998 على أن عقد البيع لا يسري إلا بمرور المدة التي تبتدئ من يوم تحرر الطلب قبل انقضاء هذا الأجل بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع بلاغ. والبيع الإلكتروني يحيلنا إلى مؤسسة عرفها الفقه الإسلامي وهي مؤسسة خيار الرؤية، التي تمنح المشتري الخيار بين إبرام العقد أو فسخه عند رؤية محل العقد في أي وقت. وقد ثبت هذا الخيار أن الشيء المعين، لا تبلغ معرفة السامع به مبلغ معرفته بالرؤية، فيكون الرضا غير كافٍ كأساس لحجة العقود ولزومها. خيار الرؤية موضوعه التعاقد على شيء معين، بينما التعاقد على الغائب محظور. وقد اعتبر الفقهاء بيع الغائب باطلاً، حيث قد يؤدي إلى النزاع. أما الحنابلة فيعتبرون أن العقد غير صحيح إذا تم بدون وجود الشيء المعين، إلا إذا كان هناك تنبيه على ذلك مسبقًا. فيمارس حقه في العدول عن الشراء مقابل ضمان حقه في إلغاء العقد في حال وجود عيب في السلعة أو نقص في المواصفات، مع إمكانية العودة إلى مرحلة ما قبل إبرام العقد. حق العدول يمكن اعتباره فترة تأمل بعد إبرام العقد، بحيث يمنع الانتقال إلى مرحلة التنفيذ. وقد نص المشرع التونسي في الفصل 30 من قانون 2000 المتعلق بالمبادلات الإلكترونية على أن أجل العدول يبدأ من يوم تحرير العقد بالنسبة للخدمات، ونفس الشيء بالنسبة للقانون المتعلق بالإيواء السياحي، وإن حق العدول يترتب عنه استرجاع المبلغ المدفوع في حالة العدول عن الشراء في مواعيد محددة وفقًا للقانون. كما نص الفصل 1 من قانون 1998 المتعلق بطرق البيع والاستثمار التجاري على أن عقد البيع لا يتم إلا بعد مرور عدة أيام تبدأ من تاريخ تحرير الطلبية، وهي مدة معينة وفقًا لما حدده المشرع. كما نص على أن أي مطالبة بتنفيذ العقد يجب أن تتم قبل انقضاء أجل العدول عن الشراء، مع فرض عقوبات جزائية في حال مخالفة ذلك. أما الإشكال الثاني فيتعلق بتكيف العدول وإمكانية إدماجه في النظرية العامة للعقد. يكون من الصعب تحديد طبيعته، لكن يمكننا القول إنه يعد من بين العقود التي تخضع للظروف المستقبلية المتعلقة بالشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الأطراف. قد تناول الفقه مسألة العدول في العقود المستقبلية، مثل العقد الذي يتضمن شرط التجربة، أو الشرط الذي يتضمن موافقة من الطرف الآخر بناءً على وصف غير دقيق للمنتج. يكون العقد باطلاً إذا لم يتوفر فيه شرط التجربة أو الموافقة بناءً على معلومات غير صحيحة. وتعريف البيع بشرط التجربة، وفقًا للفصل 580 من القانون المدني، يوضح أن البيع بشرط التجربة يعني أن المشتري له الحق في قبول أو رفض المنتج بناءً على تجربته الشخصية، مما يختلف عن البيع العادي الذي لا يتيح للمشتري هذا الخيار. فإن العقد الذي يشمل شرط التجربة لا يصبح ساريًا إلا بعد موافقة المشتري بناءً على تقييمه الشخصي للمنتج. فقد تم إلغاء هذا النوع من البيع بالقانون رقم 58 لسنة 1958 المؤرخ في 26 يناير 1958، وهو نوع من المعاملات التعاقدية التي كانت معترفًا بها في الشريعة الإسلامية، حيث كان المشتري يوافق على دفع الثمن مقدمًا مقابل تسليم السلعة في وقت لاحق. مثل قانون 48 لسنة 2016 المتعلق بالتمويل الإسلامي، لا يزال بيع السلم يُستخدم كأداة لتمويل رأس المال الأجنبي. وقد أدرج هذا النوع من البيع في إطار قوانين التمويل الإسلامي لتوفير وسيلة قانونية لتمويل المعاملات الاقتصادية في الأسواق. فإن التعامل مع الأشياء المستقبلية يتطلب شروطًا من حيث المكانة والمشروعية طبقًا للفصلين 64 و63 من القانون المدني، حيث يجب أن يتم تحديد العناصر الأساسية مثل الثمن والتسليم بشكل واضح لضمان صحة العقد. الباب الأول = أركان البيع المتعلقة بالموضوع أو المحل يعتبر عقد البيع من العقود الملزمة حاسمة وبقوة، وكل عقد نشره القانون يعتبر حروباً. 6، 5 مراعاً أن العقد يتفق عليه أحد المتعاقدين، شرط أن يتوفر في موضوع البيع شيئاً ما أو حقاً يجب أن يتوفر فيه الشروط الواجب توفرها في محل الالتزام كما يجب أن يكون البائع هو الذي يملك الحق أو الشيء موضوع البيع. موضوع البيع يتمثل عادة في نقل ملكية أشياء مادية أو حقوق مجردة مثل الالتزامات والحقوق الشخصية بين دائن ومدين. فالأشياء المادية تشمل العقارات والمنقولات، أما الأشياء غير المادية مثل الحقوق المجردة فهي حقوق ذات قيمة مالية كما أشار المشرع إلى إمكانية نقل الحقوق المجردة في العقود مع مراعاة قواعد التسليم. جاء بالفصل 51 من قانون المعاملات التجارية أنه يجوز تسليم الحقوق المجردة إذا كان ذلك مناسباً للبيعة وللإجراءات القانونية المرتبطة بها. أما في ما يتعلق بمسائل مثل "البيع المستقبل" وما إذا كان يمكن بيع شيء غير موجود وقت العقد، فقد اعتبر بعض الفقهاء أن العقد سيكون باطلاً إذا تم بيع شيء غير موجود،