بسم الله الرحمن الرحيم أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427 نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الصادر بالأمر الملكي رقم أ/٩٠ وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. وبعد الاطلاع على مشروع نظام هيئة البيعة . وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. أولا : إصدار نظام هيئة البيعة بالصيغة المرفقة بهذا . ثانيا : تعدل الفقرة ( جـ ) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/٩٠ وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ لتكون بالنص الآتي : ( جـ - تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة). ثالثا : تسري أحكام نظام هيئة البيعة على الحالات المستقبلية ولا تسري أحكامه على الملك وولي العهد الحاليين. رابعا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. عبد الله بن عبد العزيز تكون بأمر ملكي هيئة تسمى (هيئة البيعة)، 1 - أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود. أو عاجز بموجب تقرير طبي، يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، يعين الملك بديلا عنه وفق الضوابط المشار إليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة. تمارس الهيئة المهام المنوطة بها وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم. وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة، يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة أمام الملك القسم التالي: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم. وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد. وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد. ب - للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد. وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر الأصوات وليا للعهد. يجب أن يتوافر في المرشح لولاية العهد ما تنص عليه الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم. تشكل الهيئة مجلسا مؤقتا للحكم من خمسة من أعضائها، أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم. وعلى المجلس خلال المدة الانتقالية المحافظة على وحدة الدولة ومصالحها الداخلية والخارجية وأنظمتها. تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن الحالة الصحية للملك، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات بذلك وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة مؤقتة إلى ولي العهد لحين شفاء الملك. وعند وصول إخطار كتابي من الملك إلى رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولي العهد ملكا على البلاد على أن تتم هذه الإجراءات وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة. في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية، وعندئذ يتولى ( المجلس المؤقت للحكم ) إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء أي منهما. وعند وصول إخطار كتابي من الملك أو ولي العهد إلى الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالته على أن يكون ذلك مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة، على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم . في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم. ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك. تكون لجنة طبية من كل من: 1- المسئول الطبي عن العيادات الملكية. 2- المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي. 3 - ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة. ولا يحضرها إلا أعضاؤها وأمينها العام إضافة إلى من يتولى ضبط مداولات اجتماعاتها بعد موافقة الملك. وللهيئة بعد موافقة الملك دعوة من تراه لتقديم إيضاحات أو معلومات وليس له الحق في التصويت. يتولى رئيس الهيئة الدعوة لاجتماعاتها في الحالات المنصوص عليها في المواد السادسة، ويدير المناقشات ويأذن بالكلام، ويجوز بموافقة عشرة من أعضاء الهيئة مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال. لا يكون اجتماع الهيئة نظاميا إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه. ويجوز في الحالات الطارئة التي لا يتوافر فيها النصاب النظامي عقد اجتماعات الهيئة بحضور نصف أعضائها، يحرر لكل اجتماع محضر يدون فيه مكان الاجتماع، وأي أمور أخرى يرى رئيس الاجتماع تدوينها فيه، يتم التصويت على قرارات هيئة البيعة عن طريق الاقتراع السري وفق نموذج يعد لهذا الغرض. يعين الملك أمينا عاما للهيئة يتولى استكمال إجراءات توجيه الدعوة لاجتماعاتها، وللأمين العام للهيئة بعد موافقة الملك الاستعانة بمن يراه. ويعين الملك نائبا للأمين العام يتولى مهامه عند غيابه. يتم تعديل أحكام هذا النظام بأمر ملكي بعد موافقة هيئة البيعة.