يتطلب بطلان العقد بسبب التدليس توافر شرطين: نية التضليل المتعمدة من أحد المتعاقدين لإيقاع الآخر في غلط، وصدور التدليس من المتعاقد الآخر أو علمه به. تنص المادة 126 مدني مصري على أنه إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين، فلا يُبطل العقد إلا بإثبات علم المتعاقد الآخر به أو إمكانية علمه به حتماً. لذا، الأصل هو صحة العقد، ويقع على من يدعي التدليس إثبات علم الطرف الآخر به أو إمكانية علمه، وإلا بقي العقد صحيحاً.