مقدمة : وذلك من خلال فرض إلتزامات لا يجوز مخالفتها تفاديا للانتقادات التي وجهت لعصبة الأمم . وأمام التطورات التي شهدتها أحكام القانون الدولي بما فيها الخروج عن المفهوم التقليدي لمبدأ السيادة في إطار حماية حقوق الإنسان و تجاوز هذه الأخيرة للسلطان الداخلي للدول إلى الشأن العالمي ، بدأ التغير معها في عديد من المبادئ ومن بينها المسؤولية الدولية إذا أخذت منحى آخر بتطور القضاء الجنائي الدولي فظهرت معه ما يعرف بالمسؤولية الجنائية الدولية التي كانت لها ارهاصات حتى قبل الحرب العالمية الأولى ثم تطورت إلى غاية النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية سنة 2002 وسيتم التطرق في هذا الملخص إلى المحاور التالية : المحور 1: التطور التاريخي للمسؤولية الجنائية الدولية . المحور 2:المسؤولية الجنائية الدولية في ميثاقي نورمبورغ و طوكيو . المحور3: تطبيقات المسؤولية الجنائية الدولية في النظامين الأساسين لمحكمتي يوغسلافيا المحور 4: المسؤولية الجنائية الدولية في ظل نظام روما الأساسي . الطبعة الأولى ، الكتاب الأول ، منشورات الحلبي الحقوقية ، دار المنهل اللبناني ، دارسة في القانون الدولي الجنائي ، المسؤولية أمام المحاكم الجنائية الدولية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 1 ، المحور الاول:التطور التاريخي للمسؤولية الجنائية الدولية و بالتالي لا يمكن أن تكون محلا للمسؤولية الجنائية ومن غير المنطقي توقيع عقوبات جنائية عليها ، وقد مرت هذه الفكرة بمراحل هي: 1-المسؤولية الجنائية عند المجتمعات القديمة العصور البدائية كانت مبنية على الغرائز البشرية إذ كان الإعتداء على الإنسان في جسمه أو ماله أو عائلته يولد لديه رد فعل إتجاه المعتدي ورغبة الإنتقام منه ، و الاخذ بالثأر دون وضع حدود او ضوابط لذلك وكانت ردة الفعل لا تكتفي بالأخذ بالثأر بل تتمادى إلى القدر الذي يشبع غريزته فلا تناسب بين الضرر وردة الفعل، فتحولت من مسؤولية جماعية تضامنية إلى مسؤولية فردية شخصية في قانون حمورابي ، 2-المسؤولية الجنائية الشخصية في معاهدة فرساي : وجهت له تهم ارتكاب انتهاكات صارخة ضد مبادئ الاخلاق الدولية ، وقدسية المعاهدات فهذا النص اعترف بمبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية بالنسبة لرئيس الدولة عن الأفعال التي يرتكبها أو يأمر بها وقد انتقد على أنه : -لم يحدد على وجه الدقة الجرائم المنسوب ارتكابها للإمبراطور، بل اكتفى بذكر أنها أفعال مخالفة للمبادئ الاخلاقية في حين أن المسؤولية الجنائية تثور فقط في حالة مخالفة جسيمة للمبادئ القانونية . -لم يحدد العقوبات التي يمكن توقيعها على الإمبراطور إذ ثبتت مسؤوليته بل ترك ذلك لضمير المحكمة في اختيار العقوبة التي تتلاءم ودرجة الخطورة و الجسامة لكل فعل مرتكب ، وهو ما يخالف مبدأ لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص . فالحلفاء تنازلوا عن مبدأ المحاكمة الجنائية الدولية وحل محلها المحاكمة السياسية و رفض هولندا كان لعدة أسباب : -الإتهام الموجه للإمبراطور ذو طابع سياسي أكثر منه قانوني . -محاكمته أما محكمة استثنائية أمر يخالف مبادئ القانون الهولندي لأن الطلب لم تتقدم به هيئة قضائية، أقرت نصوص معاهدة فرساي صراحة المسؤولية الجنائية لمرتكبي الأفعال التي تشكل جرائم حرب و أوكلت مهمة المحاكمة إلى المحاكم العسكرية الإقليمية للدولة التي وقعت فيها الجرائم إذا كان الضحايا من تلك الدولة ، و إذا كان الضحايا ينتمون إلى عدة دول فإن المحاكمة تتم أمام محكمة عسكرية مشكلة من ممثلين لتلك الدول . -نظرا لرغبة الحكومة الألمانية الجديدة في محاكمة المتهمين امام محاكم ألمانية تفاديا لتسليم رعاياها إلى الدول الحليفة ، أصدرت قانون أنشئت بموجبه المحكمة الألمانية العليا في مدينة ليبزج تختص بمحاكمة مجرمي الحرب الألمان ، فقدم الحلفاء أمامها قائمة تضم المتهمين ثم قائمة تكميلية ، إلا انها لم تنجح في تحقيق أهدافها لظهور صعوبات مثل هروب بعض المتهمين، فسحبت فرنسا مراقيبيها من المحكمة ، ولم يكتب لمعاهدة فرساي النجاح في إيجاد قضاء دولي جنائي يحدد مسؤولية مرتكبي الجرائم الدولة . عقدت معاهدة سيفر بين الحلفاء انفسهم و بين الدولة العثمانية في أوت 1920 نصت المادة 230 على تعهد الحكومة العثمانية بأن تسلم لسلطات الدول الحليفة الاشخاص الذين ارتكبو مذابح في الاراضي التي كانت تعد جزءا من الأراضي العثمانية الخاصة بإبادة الأرمن و اليونانين على يدي الاتراك عامي 1914 و 1918، ثم جاءت معاهدة لوزان في جويلية 1923 ، ولم تضع فكرة المسؤولية الجنائية الدولية موضع التطبيق بل اتفق الطرفان على فترة عفو عام عن كل الجرائم الدولية و الاقتصار على وضع ضمانات قانونية دولية لحماية الأقليات في المستقبل وما يمكن ملاحظته إذ كانت الحرب العالمية الاولى نقطة البداية في تحريك فكرة المسؤولية الجنائية الدولية ضد مرتكبي الجرائم الدولية وتبلور فكرة إنشاء قضاء جنائي دولي لمحاكمتهم فإن الحرب العالمية الثانية هي نقطة ترسيخ فكرة المسؤولية الجنائية الدولية . المحور الثاني :المسؤولية الجنائية الدولية في ميثاقي نورمبورغ و طوكيو رغم أن معاهدة فرساي تعد تطورا قانونيا بإرسائها لمبدأ المسؤولية الجنائية الدولية في النظام القانوني الدولي، إلا أن ما يتعلق بالتطبيق الفعلي فيما يخص الأفراد بقي نظريا فقط ولا المواثيق الدولية التحالفية السارية أنذاك من منع نشوبها و إتساعها عالميا فكانت نتائجها كارثية مما أدى إلى إنعكاسها على مسار العلاقات الدولية وتنظيمها . -تصريح رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل في 25/10/1941 الذي يعد اللبنة الأولى المؤسسة لسريان المسؤولية الجنائية الشخصية دوليا، -يشكل مؤتمر سان جيمس بالاس المنعقد في لندن 13-01-1943 لحكومات تسعة دول ( اليونان –هولندا-فرنسا –النرويج . فتم الإعلان إتفاقيتين متلازمتين الاولى لمحاكمة مجرمي الحرب التابعين لدول المحور، علما أن الأفعال الآتي ذكرها أو أي فعل منها تكون جرائم خاضعة لإختصاص المحكمة وتترتب عليها المسؤولية الجنائية الفردية وهي : -جرائم الحرب : وهي الجرائم التي تنتهك قوانين الحرب وعاداتها فتم اسنادها إلى اتفاقيات لاهاي لعام 1907 و اتفاقية جنيف 1929 وإلى الأعراف و التقاليد الحربية . ويعد تدوينها سابقة على الصعيد الدولي و الصعيد القانوني كجرائم دولية معاقب عليها أمام القضاء الدولي الجنائي . *المحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب من اليابانيين (محكمة طوكيو ) 19-01-46 إلى 12-11-48 : -حذفت اللائحة تجريم الأفعال ضد الإنسانية أي ضد السكان المدنيين الواردة في لائحة محكمة نورمبورغ وعوضتها بعبارة غامضة وهي : معاقبة القتل على نطاق واسع للعسكريين في حرب غير قانونية و أيضا يختلف نظام محكمة طوكيو في جهة ترتيب المسؤولية الفردية في : أما نظام نورمبورغ فاعتمدته المادة 09 منه . *جاء القانون رقم 10 الذي أصدره مجلس الرقابة للحلفاء الأربعة (الو. 1-أهم المبادئ التي كرسها النظامان و أدت إلى إكتمال قيام منظومة القانون الدولي الجزائي وهي : 1-إقرار مبدأ المسؤولية الدولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين في القانون الدولي وفقا للمادة 6 من نظام نورمبورغ ، ومنذ صدور هذا النظام أصبح القانون الدولي يهتم بالأفراد ويخاطبهم و أيضا يحميهم و يعاقبهم، جرائم الحرب ، فترسخت على هذين المبدأين مايلي : 4- تجسيد المبادئ السالفة في إجراءات المحاكمات وعدالتها . -المحاكم العسكرية طبقت العدالة الإنتقائية لأنها أكدت محاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب من دول المحور الأوروبي ولكنها استبعدت المجرمين الإيطاليين الذين ارتكبوها في كل من اثيوبيا و ليبيا . بل فقط الخضوع و الإلتزام بها. المحور الثالث:تطبيقات المسؤولية الجنائية الدولية في النظامين الاساسيين لمحكمتي يوغسلافيا و روندا أثرت النتائج السلبية للحرب الباردة العالمية طيلة أربعة عقود (1946-1989) بين القوتين العالمتين المتنافسين الغربية و الشرقية أنذاك على أداء جميع أجهزة الأمم المتحدة لوظائفها الميثاقية ومن أهمها وظيفتها في تطوير القانون الدولي الجنائي ، وبزوال الثنائية القطبية تأسس ما يعرف بالنظام العالمي الجديد يرتكز على وجود دولي غربي متجانس المصالح تنفرد الولايات المتحدة الامريكية بزعامته ، 1-المسؤولية الجنائية الدولية في النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا *تداعيات الأزمة : نتيجة تفكك دول المنظومة الإشتراكية انفصلت واستقلت جمهوريات يوغسلافيا السابقة الست( البوسنة و الهرسك ، مونتينغرو و مقدونيا ) ، فأبادوا القرى و قتلوا المدنيين ، فكل ما أرتكب من جرائم يمثل إنتهاكا لإتفاقيات جنيف الأربعة . بناءا على طلب فرنسي أصدر مجلس الأمن بموجب القرار 808 بتاريخ 22/2/1993 ينص على انشاء محكمة جنائية دولية و كلف الأمين العام للأمم المتحدة إعداد نظامها والذي تضمن ديباجة و34 مادة ، وهو القرار الذي أكسبها وجودها القانوني الدولي وحدد مقرها في لاهاي –هولندا- مع الإشارة إلى أن الحكومة الفيدرالية اليوغسلافية رفضت الاعتراف و التعامل مع المحكمة و اعتبرتها بمثابة تدخل بشؤونها السيادية، وكانت مدتها دون قيد زمني على انتهاء عملها، المدعي العام يعينه مجلس الأمن . *الإختصاص من حيث الموضوع : ويشمل -الإنتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام(1949جرائم الحرب) . -الجرائم المناهضة للإنسانية (جرائم ضد الإنسانية ). فلا تختص بمحاكمة الأشخاص الإعتبارية ويحال إلى المحكمة الاشخاص الطبيعيين أيا كانت درجة مساهمتهم في إحدى الجرائم السابقة ولا يعفى أحدهم من المسؤولية الجنائية أيا كانت صفتهم الرسمية . الإختصاص المكاني و الزماني : يتحدد اختصاص المحكمة مكانيا على كل أقاليم جمهورية يوغسلافيا الإتحادية الإشتراكية السابقة ، بما فيها مسطحها الأرضي ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية . -الإختصاص المشترك : أقرت المادة 09 من النظام على الإختصاص المشترك بين المحكمة الدولية و المحاكم الوطنية في مقاضاة الاشخاص الطبيعيين المسؤولين على الجرائم المنصوص عليها في النظام ، 2- المسؤولية الجنائية الدولية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لروندا : حيث كان الحكم في يد قبيلة الهوتو وكانت الاحداث متقطعة عام 1993 وانفجرت بشكل مأساوي في ربيع 1994 موقعة ألاف الضحايا في عملية إبادة منظمة استهدفت المدنيين من قبائل التوتسي ، فأصدر مجلس الأمن القرار 935 في 01/07/1994 بإنشاء لجنة الخبراء للتحقيق في الانتهاكات و استنادا على تقريرها أصدر القرار 955/94 بتاريخ 08/01/1991 بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لروندا، وجعل دائرة الطعون و الاستئناف مشتركة بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا لتصبح مشتركة بين المحكمتين ومركزها لاهاي وكذلك مدعى عام واحد يتولى رئاسة مكتب الإدعاء فيهما معا، التقاضي امامها على درجتين، *الإختصاص الموضوعي : جرائم الإبادة الجماعية ، وانتهاكات المادة الثالثة المشتركة بين إتفاقيات جنيف و انتهاكات البروتوكول الإضافي الثاني . الأشخاص الطبيعيين أيا كانت مناصبهم ومسؤولياتهم او أيا كانت مساهمتهم في الجريمة ( التخطيط –الإعداد ، . وكذلك أراضي الدول المجاوزة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة من جانب الرونديين أما الإختصاص الزمني : من 1 جانفي 1994 و ينتهي في 21 ديسمبر 1994 *مقاضاة الرؤساء الدول عمليا وتنحية الحصانة الوطنية التي يتمتعون بها جانبا حتى و إن كان مبدأ محاكمة رؤساء الدول قد اعترف به القانون الدولي ضمن معاهدة فرساي، وتمت محاكمة رئيس دولة الاتحاد اليوغسلافي الفيدرالي سابقا (سلوبودان ميلوسيفيتش)حضوريا ، المحور الرابع :المسؤولية الجنائية الدولية في ظل نظام روما الأساسي : اولا/نشأة المحكمة واختصاصها: يعود الفضل إلى وجود فكرة القضاء الجنائي الدولي إلى الفقيه غوستاف مونيه سنة 1872 الذي اقترح إنشاء محكمة جنائية دولية تأخذ على عاتقها محاكمة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الانسانية ، إذ لاحظ فراغا قانونيا في اتفاقية جنيف 1864 بشأن تحسين حال العسكريين الجرحى في الميدان إلا أنها لم تنص على العقوبات المترتبة على خرق أحكامها . وقد كان لتجربة المحاكم المؤقتة و التي أنشئت من أجل النظر في انتهاكات القانون الدولي الانساني وتوقيع العقاب على مرتكبيها الأثر البالغ في إنشاء القضاء الجنائي الدولي الدائم حيث استكملت لجنة القانون الدولي و التي كلفت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وقدمته لها سنة 1994 . وفي دورتها 52 المنعقدة بتاريخ 16-09-97 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد المؤتمر الدبلوماسي للأمم المتحدة بحضور 160 دولة ، 31 منظمة دولية ، 236 منظمة غير حكومية بصفة أعضاء غير مراقبين. 1- أسباب وجود المحكمة الجنائية الدولية : -تحقيق العدالة للجميع نظرا لإختصاصها بمحاكمة الأفراد على عكس محكمة العدل الدولية التي تختص بنظر نزاعات الدول وبذلك يفلت الافراد من العقاب عند ارتكابهم جرائم دولية خطيرة تهدد أمن البشرية فهي على الأقل تضمن تحقيق بعض العدالة لمن عانى من الانتهاكات . *ينجم عن تحقيق المحكمة لأهدافها السابقة منع وجود مجرمي حرب مستقبلا . *سد الثغرات الموجودة في أنظمة المحاكم الخاصة مثل محكمتي يوغسلافيا سابقا وروندا و أهمها الانتقائية في التعامل مع الجرائم ، وقد كان هناك اختلاف حول مشروع إنشاء المحكمة ويعد من اهم الأسباب التي حالت دون إنشائها . 2- حجج معارضي إنشاء المحكمة الجنائية الدولية : * إن القضاء الجنائي المحلي يعد أهم معالم سيادة الدولة وبوجود هذه المحكمة يعني الإنتقاص و الحد من هذه السيادة . * فعالية هذه المحكمة مقتصرة على الحروب فلامبرر لديمومتها . 3-حجج مؤيدي إنشاء المحكمة الجنائية الدولية : جامعة الدول العربية لم يعد مفهوم السيادة بذات القيمة وتقلص دوره . 4إختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم ( الجرائم المستوجبة للمسؤولية الجنائية الدولية ) نصت عليها المادة السادسة وقد حظيت بالإجماع الدولي و الإجماع القانوني بالنسبة إلى إدراجها ضمن اختصاص نظام روما وحول تعريفها ، ووفقها تعني الإبادة الجماعية أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد اهلاك جماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا : - قتل أفراد الجماعة -إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة. -إخضاع الجماعة عمدا لاحوال معينة يقصد بها اهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا . *الجرائم ضد الإنسانية : ونصت عليها المادة السابعة إذ جاء فيها يشكل أي فعل من الافعال الآتية جريمة ضد الإنسانية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم –القتل العمد-الابادة –الاسترقاق –ابعاد السكان أو النقل القسري للسكان ، السجن ، ويشترط هنا لدخول هذه الجريمة ضمن اختصاص المحكمة شرطين : -إلزامية توافر العلم عما سينتجه ذلك الهجوم . *جرائم الحرب ونصت عليها المادة الثامنة الفقرة الاولى : يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب و لاسيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم . أما الفقرة الثانية عددت جملة من الجرائم وضمنتها تحت اربع فئات من جرائم الحرب و يتعلق الأمر بـ: -الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12/08/1949 . -الانتهاكات الجسيمة للمادة الثالثة المشتركة بين إتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 . -الانتهاكات الخطيرة الاخرى للقوانين و الاعراف السارية على النزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي . فالنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد أضاف بعض الاحكام المستحدثة لجرائم الحرب ، فقد جرم العديد من الافعال التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي واعتبرها جرائم حرب ، ايضا الجرائم التي ترتكب ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة و أعضاء المنظمات الإنسانية ، وادخل بعض التعديلات في مؤتمر كامبلا على المادة الثامنة بإضافة جرائم إلى الفقرة 2 و يتعلق الامر باستخدام السموم أو الاسلحة المسممة و استخدام الغازات الخانقة أو السامة . *جريمة العدوان : هي الجريمة الرابعة التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وقد تم ذكرها في الفقرة (1/د) من المادة الخامسة من نظام روما الأساسي . إلا أنه لم يتم تحديدها وتعريفها ضمن مواد النظام كما هو الامر بالنسبة للجرائم السابقة بل جاء في الفقرة الثانية من نفس المادة بأن المحكمة تمارس اختصاصها على جريمة العدوان متى تم تعريف هذه الجريمة وفقا للمادتين 121-123، و اشترطت وجوب أن يكون الحكم المتوصل إليه متسق مع احكام الأمم المتحدة، وقد سبق للجمعية العام للأمم المتحدة وبتاريخ 14-12-74 وفي قراراها 3314 أن وافقت على تعريف للعدوان . لأنه يكفل تحديد الشروط المعرفة للمعتدي و بذلك تتمكن الجماعة الدولية من توجيه جهودها نحو توقيف الانتهاك ضد السلم الدولي . وبموجب نص المادة الثامنة مكرر من نظام روما الاساسي الذي صدر بناء على المؤتمر الإستعراضي الاول لنظام روما الاساسي في كامبلا بأوغندا خلال الفترة من 31 ماي إلى 11 جوان 2010، إذ تبنى المؤتمر قرار بإدخال تعديل على نظام روما الأساسي يتضمن تعريفا لجريمة العدوان و يضع شروطا التي يمكن لمحكمة بموجبها ان تمارس اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة . 5- الإختصاص الشخصي للمحكمة : المادةالخامسة والعشرون وما بعدها ويقصد به اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الاشخاص الطبيعيين فقط فلا يسأل أمامها الاشخاص المعنوية أو الإعتبارية من دول أو منظمات أو هيئات تتمتع بالشخصية الإعتبارية . تقر بأنه ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام و الذي نظمته المادة 126 ، فاختصاص المحكمة اختصاص مستقبلي فقط الإختصاص المكاني : أما إذا كانت غير طرف فالقاعدة ان المحكمة لا تختص بنظر تلك الجريمة إلا إذا قبلت الدولة بإختصاص المحكمة . أكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على إقرار المسؤولية الجنائية للفرد إذ نصت المادة الاولى منه على :'' تنشأ بهذا محكمة جنائية دولية وتكون هيئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الاشخاص وعلى أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدول'' . فإختصاص المحكمة بمحاكمة الأفراد دون سواهم صفة لازمة للمحكمة وهذا ما سنطرق إلى توضيحه : 1-المسؤولية الجنائية الفردية وفق المادة الخامسة والعشرين: -الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسؤولا عنها بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفقا لهذا النظام الأساسي . فهذه المادة تتكلم على : أولا - المساهمة الاصلية : الفقرة الثالثة/أ ووفقا للفقرة 3/أ فإن صور المساهمة الجنائية الأصلية هي :