تتمثل أهم الجوانب التي يمكن من خلالها إدراج أوجه الاختلاف بين دعوى الإلغاء و دعوى التعويض في : هناك فرق من حيث الطبيعة حيث أن دعوى الالغاء هي دعوى عينية موضوعية ومن دعاوى القضاء الشرعية بينما دعوى التعويض هي دعوى الحقوق الشخصية الذاتية لأنها تنعقد على اساس مركز قانوني خاص وذاتي و تستهدف اصلا تحقيق مصلحة خاصة. اختلاف كل من دعوى الإلغاء والتعويض من حيث سلطات القاضي الفاصل في النزاع حيث نجد أن سلطات القاضي المختص محدودة في دعوى الإلغاء بينما سلطانه في دعوى التعويض واسعة ومتعددة لانها أي دعوى التعويض من دعاوى الحقوق. هناك كذلك اختلاف من حيث النظام القانوني المتبع وهذا يترتب عنه اختلاف في مفهوم شرط الصفة والمصلحة في دعوى الالقاء عنه في دعوى التعويض فهو في الأولى يمتاز بالمرونة والسهولة للتشجيع تطبيق و تحريك هذه الدعوى والحماية شرعية اعمال الدولة اما شرط الصفة والمصلحة في دعوى التعويض يتميز بالتعقيد والصعوبة اضافة الى ملاحظة انتهاج بعض السهولة والبساطة في اجراءات وشكلية عريضة الالغاء مقارنة بدعوى التعويض. أولا : من حيث طلبات رافع الدعوى : رافع دعوى التعويض يطلب من القاضي ما بآتي: 1 اجراء المطابقة بين قرار الإدارة محل الطعن وبين سائر القواعد القانونية المكونة للنظام القانون الداخلي 2 تقرير مخالفة القرار الإداري لهذه القواعد 3 الحكم بالغاء القرار الغير مشروع -1 الاعتراف الصالحة بحق شخصي 2 ملاحظة أن هذا الحق قد تم الاعتداء عليه 3 اتخاذ ما يلزم من قرارات الاعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه على أساس هذا الحق ثانيا من حيث الحق في رفع الدعوى : 1 -الحق في رفع دعوى التعويض هو : حق قاصر على الاشخاص اصحاب الحقوق محل الاعتداء من قبل الإدارة أي يكون صاحب حق وتأتي مصلحته في رفع الدعوى من الاعتداء الواقع أو الأكيد الوقوع على هذا الحل الشخصي. 2 -الحق في رفع دعوى الالقاء : لا يشترط أن يكون رافع الدعوى صاحب حق معتدى عليه وانما يكتفي أن يكون رافع الدعوى له مصلحة شخصية ومباشرة في الغاء هذا القرار والفرق كبير بين الحق والمصلحة إذا كل حق يعطي الصاحبة المصلحة في رفع الدعاوي ولكن كل مصلحة لا تقضي لصاحبها الحق في رفع جميع الدعاوي الالقاء ضد قرارات الإدارة غير المشروعة.