تخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة في كافة الأمور المتعلّقة بالزواج والعلاقات العائلية، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة: (ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، ـ منع تعدد الزوجات، من باب التساوي بين الرجل والمرأة التي لا يسمح لها بالتعدد، والله تعالى يقول: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ}[7] وقد علّقت لجنة السيداو بالأمم المتحدة على تقارير بعض الدول الإسلامية بشأن التعدد بما يلي: "كشفت تقارير الدول الأطراف عن وجود ممارسة تعدد الزوجات في عدد من الدول، وإنّ تعدد الزوجات يتعارض مع حقوق المرأة في المساواة بالرجل. (ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة. ـ إلغاء العدة للمرأة (بعد الطلاق أو وفاة الزوج) لتتساوى بالرجل الذي لا يعتد بعد الطلاق أو وفاة الزوجة، (ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة. (ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرّف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض. ـ تقييد حق الزوج في معاشرة زوجته: إذا لم يكن بتمام رضا الزوجة، وتنادي بتوقيع عقوبة ينص عليها القانون تتراوح بين السجن والغرامة، (ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة. بل هو حق مشترك بين الزوجين، (ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.