د) إذا شرطا في العقد ما تؤدي جهالته إلى الغرر: كأن له داره على أن ينفق عليه المشتري مدة حياته، أو باع ثيابا أو نخيلا أو دورا واستثنى واحدا لا بعينه منها، أو تبايعا وتركا تحديد الثمن إلى أن ترتفع الأسعار أو إلى أن تستقر الأسعار. (هــ) إذا شرطا في العقد ما لا يقدر البائع على الوفاء به كأن يشترطا في بيع دابة أنها تلد في وقت معين كرأس الشهر مثلا أو أنها تحلب قدرا معينا من اللبن كل يوم مثلا. (و) إذا شرطا في العقد أن يتحمل البائع بعد نقل الملكية بعض الآثار التي تقع على عاتق من انتقلت إليه الملكية وهو المشتري، وذلك بأن يشترط في عقد بيع الأرض أن خراجها بعد العقد يكون على عاتق البائع – أو أن تلفها بعده يتحمله البائع أو إن غصبت فإن هذا الغصب تقع تبعته على البائع مخالفا بذلك القواعد الشرعية التي تقضي بأن المالك هو الذي يتحمل تبعة ما يقع على ملكه. (۱) (ز) بيع الوفاء المشروط: بيع الوفاء هو أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذه العين بما لك علي من الدين على أني متى قضيت الدين فهو لي (٢) . أو يبيعه العين بألف على أنه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين. أي سواء كان البيع بدين في ذمة البائع أو بنقد حال. وقد اختلف في حكم هذا العقد اختلافا كثيرا،