هذا وقد تباين الفقه الجنائي فيما يتعلق بشروط تطبيق التدابير االحترازية، حيث ذهب الرأي األول، إلى اشتراط وقوع جريمة سابقة لكي يتمفرضتلك التدابير وذلك حماية للحقوق والحريات العامة واحتراما ملبدأ الشرعية. بينماذهب الرأي الثاني، إلى عدم اشتراط وقوع جريمة سابقة، واستند في رأيه إلى أن القانون الجنائي يجب أن يتدخل لحماية املجتمع من الخطر الذي يهدده، دون الحاجة إلى االنتظار لحين وقوع هذا الخطر وتحققه ألن درء الخطر ابتداء أولى من تحققه، وضمن هذا السياق تباينت أيضاالتشريعات الجنائية حول ومن التشريعات التي أخذت بعدم اشتراط وقوع جريمة سابقة، القانون الفرنس يُالذي يقرر سحب رخصة القيادة كتدبير احترازي ممن ضبط وهو يقود وفرض التدابير العالجية على مدمني الخمور الخطرين على املجتمع. منه أن التدبير االحترازي ال يُطبق إال على من ارتكب فعال منصوصا عليه في القانون كجريمة10، هذا باإلضافة إلى قضائية التدبير االحترازي بمعنى صدورها من قبل القاض ي الجزائي11، وذلك على اعتبار أن بعض التدابير وبالتالي فإن القضاء هو صاحب االختصاص األصيل والقادر على فحص أدلة االتهام وأدلة الدفاع،