المحا لل كات رضة األوىل: مدخل تعريف ال بأن يساهمكالمنهما بحصة من مال أو م بمقتضاه شخصان أو أكت ر يمكن تعريف ال رشكة بأنها ولقد عرف القانون التجاري الجزائري ال " بغرض االتجار. أو أكت ر عقد يتم ب يز شخص يز و حسب المادة 476 م شخصان طبيعيان أو بهدف اقتسام كة كة :تتمثلهذهاألركانف وحسب المادة 416 ال . رش - األهلية: كاء أهالللترصف )عاقل ال ؛ يكون محل ال ومثمل وة. األركان الموضوعية الخاصة لل : رشكة توافر األركان الموضوعية من القانون المدن ز مشخصان أو أكت ر يلت " ، وب هذه