أقرته واعترفت به قاعدة من قواعد القانون. وعرفه فريق ثالث من الفقه بأنه سلطة أو إمكانية أو إمتياز يمنحه القانون للشخص تمكينًا له من تحقيق مصلحة مشروعة يعترف له بها القانون ويحميها ١٥ . القانونية نفسها وإنما بما تقره هذه القواعد للأشخاص، أما ما ينشأ عن هذه القواعد من سلطات وميزات وهي تعاريف غير بعيدة عن الصواب، ص ٦ معينة، أو شيء معين عن طريق التسلط على تلك القيمة أو على هذا الشيء. عمليًا حين تطبيقه بما ينجم عنه من حقوق ١٦ . ومن هنا منفص ً لا عن الآخر،