ويسمى القانون الدولي العام بالقانون العام الخارجي Exteme ، وذلك الدخول الدولة في علاقات مع دولة أخرى ، أي في علاقات خارج إقليمها ويقصد بالقانون الدولي العام مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدول مع بعضها البعض وعلاقاتها بالمنظمات الدولية وذلك زمن السلم والحرب والحياد ولقد شكك جانب من الفقه في دخول القانون الدولي العام في القانون العام ، واستندوا في تشككهم هذا إلى القول بأن تقسيم القانون إلى عام وخاص هو تقسيم داخلي خاص بالقانون السائد في كل دولة ، والقانون الدولي العام ليس من هذا القبيل، غير أنه وبالرغم من هذا التشكيك ، وأن من نتائجه تشابك مصالحها ولقد أثير كثير من الجدل والنقاش حول الطبيعة القانونية للقانون الدولي العام وانقسم الفقهاء بصدد ذلك إلى طائفتين : إذ يؤكد بعض الفقه الدولي أن " القانون الدولي إذا ما قورن بالقانون الداخلي يبدو ناقصاً يعوزه الضبط والكمال . (3). الطائفة الثانية : قواعد القانون الدولي قواعد قانونية : ولقد ذهبت هذه الطائفة من الفقهاء إلى أن قواعد القانون الدولي العام هي في حقيقتها قواعد قانونية بالمعنى الصحيح ، إذ لا لزوم - لنشوء القواعد القانونية وجود سلطة عامة تقوم بوضع هذه القواعد ، هذا ويشتمل القانون الدولي على العديد من الموضوعات يمكن أن نلخصها في الآتي (1): 1 - إن القانون الدولي العام يهتم ببيان العناصر الواجب توافرها في جماعة ، 2 - يقوم القانون الدولي العام بتحديد القواعد التي تخضع لها علاقات الدول في زمن السلم كحق الدولة في السيادة، والمساواة . 3 - كما يقوم القانون الدولي العام بتحديد القواعد التي تخضع لها علاقات الدول زمن الحرب ،