‎هو الفعل لجريمة التستر وحصول عملية تمكين المتستر للمتستر عليه من ممارسة نشاط اقتصادي دون وجود التراخيص اللازمة. ‎هو وجود القصد والإرادة لفعل جريمة التستر والمعرفة بأنها جريمة تستر ويعاقب عليها القانون. ‎أركان جريمة التستر التجاري فإن التستر التجاري هو عملية احتيال اقتصادي يتم فيها استخدام هوية سعودية كواجهة لنشاط تجاري يملكه ويُدار من قبَل أجنبي، ‎تتمثل أركان جريمة التستر التجاري في ركنين أساسيين، ‎ على سلوك إرادي وهو ممارسة فعل التستر، ويتكون الركن المادي لجريمة التستر من ثلاثة عناصر هي: * التمكين: ويتمثل بقيام المتستر بالفعل الذي يؤدي لتمكين المتستر عليه من ممارسة نشاط تجاري غير مسموح. * الممارسة: والمقصود هنا قيام الأجنبي بممارسة النشاط التجاري بناء على التمكين الذي قدمه السعودي له. ‎ثانياً: الركن المعنوي: ويتمثل بقيام الفاعل بالتستر التجاري بكامل إرادته ومعرفته بأنه جريمة يعاقب عليها القانون. وتعد جري ‎1. وهو الفعل الإيجابي الذي يؤدي إلى تمكين "المتستر عليه" من مزاولة النشاط التجاري. ‎أما الركن المعنوي، فيتمثل في القصد الجنائي العام، بقيام الفاعل بالتستر التجاري بكامل إرادته ومعرفته بأنه جريمة يعاقب عليها القانون. وتعد جريمة التستر من الجرائم العمدية المتطلبة لتوفر القصد الجنائي العام الذي يتمثل في عنصري العلم والإرادة. ‎ويمكننا تمييز ركنين أساسيين لجريمة التستر التجاري هما: ‎أولاً: الركن المادي: ويقوم على سلوك إرادي وهو ممارسة فعل التستر، ويترتب على القيام به نتيجة إجرامية مرتبطة بالفعل برابطة سببية مادية. ويتكون الركن المادي لجريمة التستر من ثلاثة عناصر هي: * الممارسة: والمقصود هنا قيام الأجنبي بممارسة النشاط التجاري بناء على التمكين الذي قدمه السعودي له.