تتختص محكمة الجنايات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بالنظر بصفتها ذات ولاية عامة) 28 ( بالفصل كدرجة أولى أو كجهة استئناف في محاكمة كل المتهمين المحالين 249 ) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: «لمحكمة الجنايات كامل الولاية في الحكم وهذا يعني أن الاختصاص العام لمحكمة الجنايات يُخوّلها سلطة مباشرة جميع الصلاحيات بشأن جميع أنواع الجرائم) 29 (، لها أن تحكم بعدم الاختصاص إعمالاً لحكم المادة ( 251 ) من قانون الإجراءات التي تنص على أنه: «ليس لمحكمة الجنايات أن تقرر عدم اختصاصها »، إلا في الحالة التي يتب لها أن المتهم المحال عليها قد كان قاصراً وقت ارتكاب الأفعال) 30 (، غير أن محكمة الجنايات الابتدائية لا يمكنها الإجراءات الجزائية على أنه: «لا تختص محكمة الجنايات بالنظر في أي اتهام غير وارد يمكننا القول أن تخويل محكمة الجنايات الابتدائية الاختصاص الشامل طبقا لحكم المادتين ) 249 و 251 ( من قانون الإجراءات الجزائية، المادة ( 32 ) من قانون القضاء العسكري من هذا الاختصاص عندما يتعلق الأمر بالظروف حيث نصت على أنه: «تختص المحاكم العسكرية في تختص المحاكم العسكرية الدائمة وذلك عندما تزيد عقوبة الحبس