تلخيص على شكل شرائح فيpower point الفصل الأوّل: مفهوم التّرجمة القانونيّة وأسسها يركّز هذا الفصل على إبراز مفهوم التّرجمة القانونيّة و أسسها ، فالميدان القانونيّ له مصطلحاته الخاصّة و على المترجم أن يبحث في خلفيّة هذه المصطلحات و إلّا فلنْ يستطيع الحصول على ترجمة دقيقة . ويتعمّق هذا البحث في الصّعوبات الّتي يواجهها المترجم أثناء التّرجمة القانونيّة. أ- لغة: * جاء في "المعجم الوسيط" الّذي وضعه مجمع اللّغة العربيّة في القاهرة تفسيرا للتّرجمة:( تَرْجَمَ) الكلام : بيّنه و وضّحه ، * كما ذكرت التّرجمة في "لسان العرب" : (تَرْجَمَ) التُّرْجُمَانُ والتَّرْجَمان . بالضمّ والفتح: هو الّذي يُتَرْجِم الكلام أَي ينقله من لغة إلى لغة أُخرى، والجمع التَّراجِم، وكذلك التّاء أَيضاً فيمن فَتَحها أَصليّة، وإن لم يكن في الكلام مثل جَعْفُر لأَنه قد يجوز مع الأَلف والنّون من الأَمثلة ما لولاهما لم يجز كعُنْفُوان وخِنْذِيان ورَيْهُقان، ترجمة الكلام :نقله من لغة إلى أخرى (ج) تراجم و تراجمة ترجمة): التّرجمة هي ذكر سيرة الإنسان و حياته ، (ج) تراجم ، قال البحتري :" وَ فِي عَيْنَيْكَ تَرْجَمَةٌ أَرَاهَا تَدُلُّ عَلَى الضَّغَائِنِ وَ الحُقُودِ" ب- إصطلاحا : *إنّ التّرجمة مصطلح علميّ أكاديميّ يعني في مدلوله عمليّة نقل لمعاني الكلمات من لغة أولى إلى أخرى ثانية تختلف عنها، أمّا الرّكيزة الثّانية فتتمثّل في وجوب الإختلاف بين اللّغة المنقول منها و اللّغة المنقول إليها. *و يقول المؤلّف الجزائري " عمارة لخوص" في هذا الصّدد : "التّرجمة رحلة بحريّة من ضفّة إلى أخرى. *و يرى "ليفن دولست" (Lieven D’hulst) في مؤلّف "ميشال بالار"(Michel Ballard) الموسوم " بالتّرجمة تواصل اللّغات و الثّقافات " أنّ مصطلح التّرجمة يتضمّن تعريفين : ترتبط التّرجمة القانونيّة بلغة متخصّصة و هي اللّغة القانونيّة: و التي تتّسم عموما بمصطلحاتها الدّقيقة و نظريّاتها و تراكيبها . و قد عرّفت "ماريا تريزا كابري "( ( Maria Térésa Cabréلغة الإختصاص بقولها: « Les langues de spéçialité se distingueraient de la langue commune par leurs situations d’utilisation et par le type d’informations qu’elle véhiculent. » أي : " تميّز اللّغات المتخصّصة عن اللّغة المشتركة (العامّة) بالسّياقات الموظّفة فيها و بنوع المعلومات التي تنقلها. أمّا "بيار لورا "(Pierre Lerat) فقد عرّفها كالآتي : « La notion de la langue spéçialisée est plus pragmatique : C’est une langue naturelle considérée en tant que vecteur de connaissances spéçialisés. » و إن كانت لغة طبيعيّة و هي بمثابة أداة ناقلة لمعارف متخصّصة. و تتكوّن اللّغة المتخصّصة من مصطلحات ذات معاني دقيقة و دلالات عند توظيفها في مجالات علميّة ، - الميول إلى الدّقّة - إستعمال الإختزال - البساطة - وضوح المصطلحات و التّعابير لضمان الفهم ب - اللّغة القانونيّة : قبل الحديث عن اللّغة القانونيّة لابدّ من تقديم تعريف موجز لمصطلح " القانون": لذلك يرتبط معنى القانون بالتّنظيم أي تنظيم المجتمع. أمّا "اللّغة القانونيّة "(Le Langage Juridique) فهي لغة متخصّصة و تنفرد بمصطلحات قانونيّة و أساليب متعدّدة و هذا في حدّ ذاته إقرار بوجودها فعليّا ، إذ تستمدّ هذه اللّغة الخاصّة صيغها من اللّغة العامّة و هي ليست سهلة الفهم لدى أفراد غير أهل القانون . و يقول "جيرار كورني"(Gérard Cornu) في هذا الصّدد : « Le fait que le langage juridique n’est pas immédiatement compris par un non juriste . » (Cornu 1990/p 22 ) و بالتّالي يمكننا القول أنّ اللّغة القانونيّة تمثّل الحيّزاللّغويّ الّذي يكرّسه القانون ، فهي لغة إختصاص يتواصل بها رجال القانون فيما بينهم. كما يضيف "جيرار كوري"(Gérard Cornu) أنّ اللّغة القانونيّة هي إستعمال خاصّ للّغة الوطنيّة (un usage particulier de la langue particuliére ) أو هي طريقة خاصّة للتّعبير une façon particuliére de s’exprimer) أي أنّه إستعمال خاصّ للتّعبير عن كلّ ما يتضمّنه علم القانون من مصطلحات و تعاريف و إلتزامات و أهداف و حدود لكونه علما مستقلّا. إضافة إلى تأثّرها بالتّقاليد القانونيّة في الصّياغة. - لغة قانونيّة تشريعيّة: وهي لغة الوثائق القانونيّة النّمطيّة، مثل القوانين الصّادرة عن المجالس التّشريعيّة و اللّوائح و الدّستور والعقود و الإتّفاقيّات و المعاهدات. فالهدف من هذه اللّغة تحديد مجموعة من الإلتزامات. - لغة قانونيّة قضائيّة: و هي لغة الأحكام التي تصدرها المحاكم و الكتب التي تتناولها القضايا القانونيّة، و التّقارير القانونيّة و التي تتطلّب تفاصيلا دقيقة عند تحريرها. - لغة قانونيّة أكاديميّة: وهي اللّغة الخاصّة بالكتابات البحثيّة التي تتضمّن دراسة مسألة معيّنة من مسائل القانون، و هي موجّهة أساسا للطّلبة و الباحثين في المجال القانونيّ. حيث ترجمت أوّل وثيقة قانونيّة المتمثّلة في معاهدة السّلام التي أبرمها المصريّون و الحوثيّين سنة 1271ق. م . فالنّصوص القانونيّة كثيرة و لا يمكن حصرها و إنّما يمكن حصر مجالات القانون مثل القانون العامّ و الخاصّ و المراسلات القانونيّة الواقعة بين القانونيّين. و حسب قول "جورج أوغست لوغو"(George-August Legault ) : "لا يمكننا أن نسمح بترجمة نصّ قانونيّ كما لو أنّنا نترجم أيّ نصّ آخر لأنّ التّرجمة في حدّ ذاتها قانون ". George A. *تتطلّب التّرجمة القانونيّة خبراء متخصّصين و معتمدين و يجب أن يكون المترجمون ذو فهم متعمّق لقوانين اللّغة المصدر و الهدف و أن يكونوا على قدر عال من المهارات اللّغويّة و المعرفة الممتازة للتّشريعات و القوانين و المعايير و الإختلافات الثّقافيّة المحلّيّة و الدّوليّة. فاللّغة القانونيّة حسّاسة جدّا أي خطأ على مستوى التّرجمة قد يؤدّي إلى مسائلة قانونيّة أو يمسّ من الوضعيّة القانونيّة للمعنيّين. 3- تعريف المصطلح القانونيّ :(Le Terme Juridique) ل،ح) و قد جاء في معجم لسان العرب لإبن المنظور:" صَلُحَ: الصّلاَحُ: ضدّ الفساد ، و صَلَحَ ، يَصْلُحُ، و يَصْلُحُ ورد صَلاَحًا و صُلُوحًا. و الإصلاح نقيض الفساد ، و الصُّلْحُ: تصالح القوم فيما بينهم ، و الصُّلْحُ: السّلم ، و قد إصْطَلَحُوا و صَالَحُوا و تَصَالَحُوا و أَصَالحُوا ، و قوم صلوح متصالحون كأنّهم وصفوا بالمصدر. ب- إصطلاحا : *ورد في كتاب "المصطلح الحضاريّ" لصاحبه " سالم المساهلي" أنّ المصطلح هو مصدر ميمي لفعل "إصطلح" و قد يكون إسم مفعول لذات الفعل على تقدير متعلّق محذوف أي "مصطلح عليه". *إنّ المصطلح لفظ اتّفقت على وضعه جماعة لغويّة واحدة للدّلالة على العلاقة بين اللّفظ و مفهومه ، و هو ينتمي إلى دائرة اللّغة المتخصّصة لا اللّغة العامّة . وفي هذا الصّدد يرى "عبد الصّبور شاهين" أنّ :" المصطلح هو اللّفظ أو الرّمز اللّغويّ الذي يستخدم للدّلالة على مفهوم علميّ أو عمليّ أو فنّيّ ، و نلاحظ أنّه نسب للمصطلح خاصّيّة الرّمز الذي يعبّرعن كلّ ما يحلّ مكان شيء آخر . * أمّا "المصطلحات القانونيّة" فهي مجموعة المفاهيم و الكلمات الخاصّة بالمادّة القانونيّة . كما أنّها من محدّدات لغة القانون لأنّها تمثّل تواضع المتخصّصين في مجال معرفيّ معيّن و إتّفاقهم على إستعمال لفظ من الألفاظ الدّالّة على مدلول بعينه لم يكن يدلّ عليه من قبل ، و هنا ترتسم العلاقة بين العلوم القانونيّة وعلم المفردات في اللّغة العربيّة. * "المصطلح القانونيّ" فقد عرّفه "كمال السباعي" قائلا : " أمّا المصطلح القانونيّ فهو ذلك اللّفظ أو العبارة أو الرّمز الذي يدلّ على مفهوم مجرّد أو محسوس داخل مجال العلوم القانونيّة هو المسؤول عن موضوع محلّ الدّراسة ". و من خلال هذا التّعريف نلاحظ أنّ المصطلح القانونيّ يمثّل أساس لغة القانون فهو جزء و مصدر أساسيّ في البناء النّظريّ للغة القانون ، و الحاجة إلى المصطلحات أساسيّة في كلّ لغة . و لكلّ علم أو ميدان مصطلح خاصّ به وهو ما يقودنا إلى موضوع الوضوح و الدّقّة لترجمة هذه المصطلحات والتّمكّن من إعادة التّعبير و التّركيب في اللّغة المستهدفة وفقا لمعاييرها و إستعمالاتها و وفقا للنّظام القانونيّ الذي تتّبعه اللّغة الهدف . *كان "المصطلح القانونيّ" من جملة المصطلحات الّتي عرفت صعوبة في تحديدها لأنّ المادّة العلميّة القانونيّة بقدر إختلافها في التّشريعات العالميّة إلّا أنّ هناك تشابه كبير بينها ، و بالتّالي يعدّ إنتقال المصطلحات بين اللّغات و تحديد مفاهيمها العامّة إشكاليّة كبيرة و ما يزيد الإشكال هو تداخل المصطلحات في اللّغة الواحدة و ذلك لإشتمال المفردة الواحدة على مجموعة من المفردات التي تشترك بينها في اللّفظ عامّة ، 4- الصّعوبات التي يواجهها المترجم أثناء التّرجمة القانونيّة : و الّتي تمثّل عائقا أمام المترجم عندما يحاول أن يجد لها مكافئا في اللّغة الهدف ، فيلجأ إلى التّصرّف فيها أو شرحها أو إيجاد مقابل لفظيّ لها. فالتّرجمة القانونيّة ذات طابع و اختصاص يحتاج إلى المعرفة الحضارية و السياسيّة و الثقافيّة للّغتين المصدر والهدف، لأنّ كلّ لغة مختصّة تتميّز بمصطلحات خاصّة، لذلك من واجب المترجم امتلاك الأدوات الّتي سيواجه بها الصّعوبات أثناء التّرجمة . و تنقسم هذه الصّعوبات إلى نوعين : شكليّة و موضوعيّة أ- الصّعوبات الشكليّة : تعتبرالصّعوبات الشكليّة في التّرجمة القانونيّة تحدّيا كبيرا للمترجم ، و تشمل توحيد القانون و التّوافق مع الأنظمة القانونيّة المختلفة و القوانين المتغيّرة . *توحيد القانون: تواجه اللّغة العربيّة إضطرابا كبيرا في ضبط المصطلحات و عدم توحيدها وهو ما نجم عن ذلك من فوضى و عدم إستقرار كادا أن ينالا من مصداقيّة المؤسّسات المتخصّصة، إذ لم يجد المصطلح العربيّ سبيلا يمكّنه من التّوحيد و تخطّي مشكلة التّعدّد . وعلى الباحثين و المترجمين و المؤسّسات المتخصّصة البحث اللّجوء إلى إجراءات كفيلة لتوحيد المصطلحات . مثال : ورد مصطلح "الكفالة" في المعجم الألفبائي ص715 وهو من الفعل: كَفَلَ ، و بالرّجل: ضمنه ، و الصّغير: ربّاه و أنفق عليه ، ج) كفل، قال تعالى : » وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ « . الآية 44 / سورة آل عمران " كما ورد هذا المصطلح في الفصل 116 لقانون الأسرة الجزائريّ : " الكفالة التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام الأب بابنه وتتم بعقد شرعي. " 2/ و يختلف معنى مصطلح "الكفالة" في القانون المدنيّ الجزائريّ ، و الذي ورد في الفصل 644 منه :" الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يوفي له الدّين إذا لم يوف به المدين نفسه ". فيترجم ب "le cautionnement " إذا ما تعلّق الأمر بالدّين النّاتج عن علاقة بين الدّائن « Le créancier » و المدين « le débiteur »و هو إتّفاق يحصل بين الكفيل و الدّائن، يجب على المترجم أن يكون مطّلعا على كلا النظامين القانونيّين للّغتين المصدر و الهدف. فالمصطلحات التي تحمل معنى معيّنا في سياق قانونيّ عربيّ ، ممّا قد يؤثّر على حقوق الأطراف المعنيّة . *القوانين المتغيّرة: وهي التعديلات التي تطرأ على القوانين المحلية و الدولية أو التي لم تعد موجودة في النّظام القانونيّ للبلد الذي نترجم إليه. والمثال على ذلك "إشتراط الوليّ كركن من أركان الزّواج الذي قد أُلغي بالنّسبة للمرأة البالغة 18سنة، في حين لا تزال عدّة دول عربيّة تطبّق هذا الشّرط. حيث يجوز للمرأة الرّاشدة الزّواج دون حاجة إلى موافقة الوليّ ". إذ نجد العديد من المترجمين الذين لا يجيدون تكييف المصطلح القانونيّ حسب السياق الذي ورد فيه ، نذكر على سبيل المثال : كلمة « ACTION » التي تحمل معنى "الدّعوى" في القانون المدنيّ، و تحمل معنى "السّهم" في القانون التّجاريّ و الفرق شاسع بين المدلولين . و لدينا أيضا كلمة » « CODE التي لها معنى "مجلّة" في النّظام التونسيّ و "مدوّنة" أو "مسطرة" في النّظام المغربيّ ، و "قانون" في النّظام المصريّ. *يمثّل إختلاف المصطلحات القانونيّة الدّالّة على المعنى نفسه من نظام قانونيّ إلى آخر عائقا بالنّسبة إلى المترجم . محكمة التّعقيب و هو ركيزة أساسيّة من ركائزه لأنّه يضع قواعدا تطبّق على جميع الأفراد المجتمع في شتّى أنحاء العالم . و إلى جانب التّشريع القانونيّ نجد أيضا التّشريع الدّستوريّ أي الدّستور. الجناية/ الجنحة/ المخالفة -حسب مجلة الاجراات الجزائية التونسية _الفصل 122 -نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989. -وتوصف " بجنح" (les Délits) الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر (15)يوما ولا تفوق الخمسة(05) أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين(60) دينارا. الإفلاس /التّصفية وبالتّالي تسديد ما عليها من ديون وتحصل مالها من أموال، وتسوية حقوق العاملين والموظّفين. فيتعيّن عليه اللّجوء إلى المعاجم المتخصّصة الخاصّة بالإختصارات القانونيّة و الإداريّة.