مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع وتصدرها السلطة العامة وتقترن بجزاء توقعه على من يخالف أحكامها. 1/ قاعدة إجتماعية: لاتوجد إلا حيث وجد مجتمع انساني يعرف قدر من التنظيم وهي قواعد حاكمة منزلة من الله سبحانه وتعالى وقواعد أخرى اجتماعية صادرة من المجتمع تتطور بتطور الزمان والمكان. 2/ قاعدة عامة ومجردة: تخاطب أفراد المجتمع بصفاتهم لا بذواتهم وتطبق على الجميع بما يكفل العدل والمساواة وهما صفتين متكاملتين. 3/ قاعدة ملزمة: تقترن بجزاء توقعه السلطة العامة على من يخالفها ومنها: أ‌- الجزاء الجنائي: أشد أنواع الجزاءات ( قانون العقوبات ): الغرامة والحبس والسجن والإعدام. ت‌- الجزاء الإداري: يقع على الموظفين: الإنذار ، يتميز الجزاء كونه: حال وفوري، محدد بنص قانون، يوقّع من قبل السلطة العامة. أنواع القاعدة القانونية أولاً: القواعد القانونية الآمرة ثانيا القواعد القانونية المكملة قواعد قانونية يجب على الأفراد تنفيذ حكمها إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ما تقضي به ( مثال: من يتحمل نفقات الصيانة في العين المؤجرة ) أي نصوص تكميلية يتف عليها الطرفين. المعيار الشكلي المعيار الموضوعي استنادً للفظ والنص القانوني موضوع ولب القاعدة القانونية يمكن التمييز بينهما والمصلحة من ورائها - مثال على القاعدة الآمرة: تنص المادة 943 مدني " لا ينعقد الرهن إلا بورقة رسمية " - مثال على القاعدة المكملة: تنص المادة 348 مدني" نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك ( قاعدة آمرة ) القانون الخاص: قواعد قانونية تهتم بتنظيم المصالح الخاصة للافراد ومنها: أ‌- الأحوال الشخصية: القواعد التي تنظم الزواج والطلاق وحقوق الزوجين والإرث . ب‌- المعاملات المالية 1/ المعيار الشكلي: من خلال الألفاظ والنص القانوني يستدل على أن هذا القانون عام أو خاص فالقانون العام يفترض أنه قواعد آمرة تهدف حماية المجتمع ككل أما القانون الخاص فقواعده مكملة ويفترض بها الحرية والإستقلال. 2/ المعيار الموضوعي: يمكن التمييز بينهما وفقاً لنوع المصلحة التي يحميها كلاً منهما. 3/ المعيار الشخصي: يمكن التمييز بينهما على أساس أطراف العلاقة 1/ القانون الدولي العام القواعد القانونية التي تنظم علاقات الدول في وقت السلم والحرب والشخصية الدولية وكيفية عقد الإتفاقات والمعاهدات الدولية، وطرق تسوية النزاعات ت‌- الشخصية الدولية: ينظم شخصية الدولة القانونية: دولكة كاملة السيادة أو ناقصة ( السلطة الفلسطينية ) وينظم المنظمات العالمية كالأمم المتحدة ومنظمات الصحة والعمل الدولية و. القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها أ‌- تحديد شكل الدولة ونظامها: جمهورية، 3/ القانون الإداري القواعد القانونية التي تحدد النشاط الإداري للدولة والخدمات العامة وتشمل: - تنظيم النشاط الإداري - تنظيم المرافق العامة - حقوق وواجيات الموظفين - تنظيم وسائل الإدارة: القرارات الإدارية ، 4/ القانون الجنائي القواعد القانونية التي تبين الجرائم وعقوباتها أولاً: القسم العام لقانون العقوبات: النظرية العامة للجريمة والعقوبة ثانياً: القسم الخاص لقانون العقوبات: أركان وشروط الجريمة ب‌- قانون الإجراءات الجنائية: إجراءات التحقيق والمحاكمة والطعون وتنفيذ الأحكام. 5/ القانون المالي: القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة من حيث الإيرادات والنفقات ويتمتع بالإستقلالية فروع القانون الخاص يشمل الجانب الموضوعي وهو القانون المدني والجانب الإجرائي وهو قانون المرافعات 1/ القانون المدني القواعد الموضوعية التي تحكم العلاقات بين الأفراد وينظم القانون المدني علاقات الأحوال الشخصية والمعاملات المالية ويعتبر القانون المدني أب التشريع الخاص 2/ القانون التجاري بالطبيعة أو التبعية كما ينظم أدوات التعامل مثل الكمبيالات والسند والشيك و . القواعد التي تميز القانون التجاري عن المدني القاعدة القانون التجاري القانون المدني الإثبات ( الدليل ) حرية الإثبات التاجر لديه دفاتر مالية لنشاطه وتستخدم في الإثبات سواء لصالح التاجر أو ضده ضرورة الإثبات بالكتابة إذا تجاوز الدين مقدار معين حسب القانون. التضامن اتحاد ذمم الدائنين أو المدينين تضامن المدينين ( سلبي ) يفترض التضامن لا يفترض التضامن ينقل الدائن حقه قبل المدين الى شخص آخر ليحل محله شركات تحصيل الديون – شراء فواتير الهاتف المتعثرة ) يمكن تحويل الحق بمجرد التوقيع على الورقة التجارية بما يفيد الحوالة ( تظهير الشيك من الخلف ) إذا قبل المدين بها ( أ ي بتحويلها الى دائن آخر ) الإعسار والإفلاس إشهار الإفلاس بالنسبة للتاجر الإعسار 1/ المصادر المادية ( الموضوعية ) 2/ المصادر التاريخية أي أن بعض القواعد القانونية في التشريع قد استمدت أو تم استعارتها من تشريع دول آخرى ( مثال: القانون الفرنسي مستمد من الروماني، 3/ المصادر الرسمية السلطة التي تضفي على القاعدة القانونية قوتها الملزمة القانون الطبيعي ) 4/ المصادر التفسيرية المصادر التي يلجأ اليها لتفسير الغموض في بعض القواعد وتتكون من: أ‌- الفقه وهو رأي العلماء والفقهاء الدينيين والقانونيين ب‌- القضاء: الأحكام الصادرة من القضاء المحلي أو الأجنبي المصادر الرسمية للقاعدة القانونية القانون المدني البحريني مصادره هي: 1-التشريع 2-العرف 3-مبادئ الشريعة الاسلامية 4-القانون الطبيعي وقواعد العدالة التشريع المصدر الاساسي في القانون المدني تعريف التشريع الجهات التي تقوم بالتشريع الشعب يسن الدستور، رئيس الدولة، السلطة التنفيذية خصائص التشريع تشريع شكلي: كل مايصدر مكتوباً حتى ولو لم تتوفر فيه خصائص القاعدة القانونية مثل قانون ربط الميزانية. تشريع شكلي وموضوعي: ما يصدر في صورة مكتوبة عن السلطة التشريعية وتتوافر فيه القاعدة القانونية. 2- قاعدة مكتوبة: يصدر التشريع على شكل وثيقة مكتوبة 3- يصدر عن سلطة عامة: يصدر من السلطة التشريعية وفي أحيان استثنائية من السلطة التنفيذية. مزايا التشريع 1- الدقة والوضوح: وضوح ودقة القواعد القانونية وانضباطها. 2- السرعة والسهولة: سرعة وسهولة وضعه 3- توحيد النظام القانوني للدولة الواحدة: التشريع يطبق على كافة مناطق الدولة. 1- عدم ملائمته لظروف المجتمع: قد يصدر تشريع لا يلبي حاجات المجتمع ومتطلباته، إما بضغط خارجي أو لتحقيق إصلاحات شكلية ومحددة. 2- جمود تلك القواعد: تقييد المعنى بلفظ مكتوب ومحدد يصيبه بالجمود، كما أن صدور التشريع يحتاج الى وقت وجهد كبير فيثني ذلك المشرع عن تعديله أو استبداله كلما دعت الحاجة. أنواع التشريع أولاً: الدستور القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامة وحقوق الافراد والحريات العامة يصدر الدستور إما من جمعية تأسيسية يختارها الشعب وإما من الشعب نفسه عن طريق الاستفتاء. إجراءات تعديل الدستور: - يجب أن يكون الطلب موقعاً من ثلث أعضاء مجلس الشعب - إذا وافق الاعضاء على التعديل يناقش بعد شهرين من الموافقة ويجب أن يوافق ثلث الاعضاء عليه ومن ثم يعرض على الشعب للاستفتاء - اذا وافق الشعب على التعديل يعتبر نافذا من تاريخ اعلان النتيجة ثانياً: القانون ( التشريع العادي ) تعريفه: مجموعة القواعد القانونية المكتوبة العامة والمجردة التي تحكم سلوك الأفراد في المجتمع وتقترن بجزاء توقعه السلطة العامة على كل من يخالفها. المجلس الوطني في البحرين يتولى اصدار التشريعات العادية ( القوانين ) مرحل سن التشريع العادي ونفاذه أولاً: أقتراح التشريع اعداده في شكل مشروع من عدة مواد ويقدم للمجلس الوطني من أجل الموافقة عليه، أجاز الدستور للملك اقتراح تعديل الدستور، وكذلك الحق لـ 15 عضو من الشورى او من النواب حق التعديل. هناك نوعين وهما: 1- مقترح بقانون: يتقدم به احد أعضاء المجلس للوطني – يقدم للجنة مختصة لدراسته من الناحية الشكلية قبل احالته للحكومة لإعادة صياغته. 2- المشروع بقانون: يحال مباشرة الى اللجنة المختصة في المجلس الوطني لمناقشته. إذا رفض المشروع أو المقترح بقانون فلا يمكن تقديمه في نفس دور الإنعقاد وذلك لكي يقوم العضو بدراسته بشكل أكبر وأوسع من كل الجوانب. ثانياً: مناقشة التشريع ( القانون ) والتصويت عليه بعد دراسة المشروع بقانون يعرض على المجلس الوطني للتصويت عليه مادة مادة. يشترط لإقرار المشروع بقانون حضور اغلبية أعضاء المجلس بالإضافة الى موافقة الأغلبية ( نصف الحاضرين + 1 ) ثالثاً: إصدار التشريع ( القانون ) يحال المشروع بعد الموافقة عليه في المجلس الوطني الى جلالة الملك، أو الإعتراض عليه ورده الى المجلس خلال ثلاثين يوما، أو السكوت عنه ( أي لا قبول ولا اعتراض فبالتالي اعتبر السكوت موافقة ضمنية، وفي حال الاعتراض يعاد الى المجلس الوطني لدراسته، فإذا أصر المجلس على رأيه وجب موافقة ثلثي الأعضاء عليه حتى يصبح نافذاً. ( الرد على المشروع بقانون من الملك يجب أن يكون في حدود 30 يوم والطعن أو الإعتراض عليه فيه في مدة لا تتجاوز ال 6 أشهر ) رابعاً: نشر التشريع يجب نشر التشريع بعد إصداره مفهوم النشر وهو الإعلان عن وجود تشريع تم إصداره ويعني إعلان الكافة وعامة المجتمع. والجريدة تختص بنشر القوانين الصادرة والقرارات الصادرة من جلالة الملك والأحكام القضائية و. المدة التي تلي النشر: تنشر القوانين خلال مدة أسبوعين من تاريخ الإصدار، ويعمل بها بعد مرور شهر من تاريخ النشر إلا بنص خاص يقصر هذا الاجل الآثار المترتبة على النشر: علم كافة الناس به. س: ما هي قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون؟ ج: بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية أو بالطريقة التي رسمها القانون فإنه يفترض العلم به ولا يجوز للافراد الزعم بأنهم جاهلون به. نطاق القاعدة القانونية فإن مداها إقليم الدولة، ويطبق القانون على المواطنين المتواجدين خارج الدولة في حال علمهم بهذا القانون علماً حقيقيا. س: هل يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون؟ س: كيف يمكن التمييز بين الاعتذار بالجهل بالقانون والغلط في القانون؟ ( مهم ) ج: الغلط يقصد به الوهم الذي ينصب على الشي المبيع أو صفة جوهرية فيه أو في شخص المتعاقد. أما الغلط بالقانون فيعني عدم معرفة القاعدة التي تحكم التصرف و مثاله الشخص الذي يبيع حصته في التركة على أنها الربع ثم يتضح أنه يرث النصف, ففي هذه الحالة وقع الوارث في غلط القاعدة القانونية التي تحدد أنصبة الورثة في التركة, فيجوز له المطالبة بإبطال التصرف الذي أبرمه. خلاصة ذلك: 1- تهدف قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون الى عدم جواز التمسك بالجهل من أجل استبعاد حكمه ( أي من أجل التلاعب واستبعاد القاعدة القانونية بالكامل ). 2- و لكن الشخص الذي يقع في الغلط يهدف الى تطبيق القانون تطبيقا صحيحا بأن يطالب بإبطال البيع الذ أنصب على نصيبه في التركة على أعتبار أن هذا النصيب يمثل نصف التركة و ليس ربعه. التشريع الفرعي اللائحة : وهي التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية بقصد تنفيذ قانون معين. ( لوائح تنفيذية وتنظيمية و لوائد ضبط ) أولاً: اللوائح التنفيذية: تهتم بيان التفصيلات والجزئيات اللازمة لتنفيذ القانون لهذا فأنها يجب أن تقتصر على الغرض الذي صدرت من أجله و لاتتعداه ( أي أن اللائحة يجب ألا تتعدى القانون حتى لا يحدث خرق للشرعية). فإذا تعدت اللائحة القانون وألغت شيء منه فبذلك يحدث الخرق للشرعية والتعدي عليها. ثانياً: اللوائح التنظيمية: انشاء وتنظيم المصالح العامة للدولة ثالثاً: لوائح الضبط: و هي تلك اللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية من أجل المحافظة على النظام العام أو الصحة أو السكنى العامة. مثال: لوائح خاصة بالرقابة على الأغذية و الباعة المتجولين. قد تشكل هذه اللوائح خرقاً للشرعية حيث تتصمن تحديد لجرائم معينة و توقيع عقوبات عليها و لكنها تصدر بناء على نص دستوري ، وبالتالي يمكن الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا فاذا وجدت المحكمة أن اللائحى تخالف الدستور حكمت بعدم دستوريتها وأهدرت قيمتها. إلغاء التشريع يقصد إلغاء التشريع أو نسخه ” رفع حكم قانوني بحكم قانوني اخر متأخر عنه بما يترتب عليه استبعاد العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة. ( أي إحلال تشريع مكان تشريع قديم والغاء العمل به) أما الإلغاء المطلق فيقصد بها الغاء التشريع الجديد على إلغاء كل مايخالفه من نصوص. و من أمثلة الإلغاء المطلق المادة 1969 لقانون العقود , الصورة الثانية: و هي تتعلق بالتشريعات المؤقتة أو التشريعات المعلق استمرار إعمالها على تحقق أمر معين. مثال القوانين المؤقتة المحددة للتسعيرة الجبرية للسلع و هي تكون غاليا موسمية و ينص على سريانها مدة معينة. أو في حالة وجود نص ينظم من جديد ذات الموضوع الذي ينظمه القانون القديم. أما اذا كان التعارض جزئي فلا يلغي إلا الجزء المتعارض مع التشريع الجديد. مثال ذلك في القانون المدني المصري الذ ينص على انتقال العقار بمجرد العقد, ثم صدور قانون التسجيل 1923 و من بعده قانون الشهر العقاري 1946 بحيث لاتنتقل الملكية في العقار الا بالتسجيل. و التعارض الحاصل هنا بين نصوص قانون عام وخاص, فيلغي الخاص العام في هذا الفرض. الصورة الثانية: تنظيم نفس الموضوع من جديد الصورة الثالثة: زوال المركز القانوني الذي ينظمه التشريع إذا زال المركز القانوني أي سبب وجود القانون زال التشريع نفسه مثال ( تغير نظام الحكم من جمهولاي الى ملكي يستتبعه الغاء كل قانون جمهوري ويحل محله القانون الذي ينظم الملكية ) المصادر الإحتياطية للقاعدة القانونية الدين يختص الدين ويعتبر المصدر الوحيد لتنظيم الأحوال الشخصية وتنظيم أحوال الأسرة: الخطبة، التفريق، النفقة، النسب، الوصاية، الحجر، الغيبة باعتبار المفقود ميتاً، المواريث. العرف اعتياد الناس على سلوك معين بصدد مسالة معينة مع الاعتقاد بإلزامية السلوك. مزاياه 3. يكمل التشريع ويسد النقص فيه. عيوبه 2. صعوبة تغييره أو زواله لأنه يسقر في الأذهان والمعاملات. 4. يعمل العرف على عدم توحيد القانون في البلد الواحد لأنه غالباً ما يختص بإقليم معين او طائفة بعينها. أركان العرف أولاً الركن المادي: ( الإعتياد ) وهناك 4 شروط للإعتياد وهي: 1. العمومية: أن يتبع السلوك عامة الناس أو السواد الأعظم منهم. 2. القدم: إدراج الناس على اتباع عادة منذ فترة طويلة أو متوارثة. 3. الثبات: دوام اتباع الناس لتلك العادة. ( لا يجوز أن تطبق في حالة ثم تنقطع في مدة أخرى ) أي مستقرة. 4. عدم مخالفتها للنظام العام والآداب العامة. ثانياً: الركن المعنوي ( الإعتقاد ) س: ما الفرق بين القاعدة العرفية ( العرف ) وبين القاعدة التشريعية؟ س: ما الفرق بين العرف والعادة؟ ج: العرف اتباع الناس لسلوك معين مع الإعتقاد بالإلزامية، وظائف العرف أولاً: مكمل للتشريع يكمل التشريع، ثانياً: معاون للتشريع يحيل التشريع للعرف مهمة بيان معايير العقد المبرم وتفسير العقود كذلك، تفسير العقود، ثالثاً: مدى امكانية مخالفة العرف للتشريع في القواعد المكلمة: يمكن للافراد ان يتفقوا على ما يخالف حكمها وذلك بإضافة نص " ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك " يأتي من بعد العرف من حيث التدرج، أي إن لم يجد القاضي نصاً من التشريع أو من العرف فإنه يلجئ الى مبادئ الشريعة. يأتي من بعد مبادئ الشريعة من حيث التدرج، والمقصود اجتهاد القاضي لحل النزاع المعروض أمامه، إن لم يجد نصاً من التشريع أو العرف أو مبادئ الشريعة. " نادر الحدوث ويتصف بالسلبية". مصادر تفسير القاعدة القانونية والمقصود به مجموعة المحاكم التي يتشكل منها النظام القضائي للدواة ، تطبيق القانون أولاً: تطبيق القانون من حيث المكان لا خلاف بشأن إن كان النزاع بين أطراف محلية، فما هو الحل لهذا النزاع؟ 1- مبدأ إقليمية القوانين ويعني أن القانون يسري على كل من يتواجد في إقليم الدولة سواءً المواطنين أو المقيمين. 2- مبدأ شخصية القوانين أي أن القانون يطبق على رعايا الدولة أينما تواجدوا في الدخل والخارج مهم: السائد أن كل دولة تطبق مبدأ إقليمية القوانين على كل شخص في إقليم الدولة إذا كانت المخالفة أو الجرم لا تمس سيادة الدولة ويقصد بالسيادة ( جريمة جنائية أو دستورية أو إدارية ) فإن لم تكن المخالفة تمس سيادة الدولة فيطبق استثناء شخصية القوانين. مبدأ عام في القانون المصري والبحريني وهو أن مبدأ إقليمية القانون هو الأصل أي يطبق في حدود الدولة ولا يتجاوزه، إلا في استثناءات ثلاث وهي: 1/ في نطاق القانون العام: القانون الدولي يمنع خضوع رؤساء الدولة والبعثات الدبلوماسية المقيمة على البحرين او مصر أن يطبق عليهم القانون البحريني أو المصري ( أي لا يطبق إقليمية القانون نظراً لأن لما فيه من إحراج وانتهاك لسيادة الدولة الأخرى ) - إن كان الجرم الواقع من المواطن يشكل جريمة في الداخل ومجرّم كذلك في الخارج، فيعود الجاني للبلد سواء مصر أو البحرين. - يطبق القانون البحريني أو المصري على بعض الجرائم المرتكبة في الخارج إن كانت تشكل خرقاً للسيادة، أو إذا كان الفعل المرتكب في الخارج يجعل من قام به فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو جزء منها في مصر أو البحرين. 2/ في نطاق القانون الخاص: إذا كان عنصر الخلاف في قضية ما أجنبي فيلجأ الى قانون الإسناد أي أن يلجأ القاضي الى القواعد القانونية في بلد الشخص الأجنبي ( الذي هو عنصر الخلاف والنزاع ) وعادة ما تكون في مسائل الأحوال الشخصية. ثانياً: تطبيق القانون من حيث الزمان يبدأ تطبيق القانون من حيث وقت نفاذه وذلك بعد مرور المدة القانونية على نشره، ويجب تحديد المراكز القانونية وهي: أ‌. ( لا مشكلة فيها، إذا نشأت في القانون القديم طبق عليها القانون القديم والعكس صحيح ) المراكز القانونية المستمرة: تترتب آثارها لفترة زمنية تالية لنشوئها ( بإختصار أي مستمرة ) وهناك عدة مشاكل منها: - فيما يتعلق بالزواج والطلاق: مثال إذا كان القانون القديم يجيز زواج القاصر ثم صدر قانون يحظره وكان الشخص لايزال قاصرا عند نفاذ القانون الجديد، فما الحل؟ - فيما يتعلق بسن الرشد: اذا كان سن الرشد 18 سنة ثم صدر قانون جديد يرفعه الى 21، راجع الصفحة 178 – 179 للتعرف على أمثلة أكثر ) الحلول حل مشكلة تنازع القوانين هو: عدم رجعية القوانين - القانون والمسائل الجنائية: لا يطبق عليها أي أثر رجعي - القانون والمسائل الغير جنائية ( مدني ، 1/ المنطق: لأنه ينافي العقل والفطرة السليمة، لأن لا علم للناس به وبتفاصيله. 2/ العدالة: ليس من العدل أن نحاسب أشخاص بمقتضة قانون سوف يصدر لاحقاً قال تعالى: ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) 3/ المصلحة العامة: يحقق المصلحة للأفراد لأنه يؤدي الى تحقيق الأمن والإستقرار الفردي والمجتمعي الإستثناء الأول – النص على الرجعية - أن الرجعية لا تكون في المواد الجنائية - أن تتقرر بقانون - أغلبية مجلس النواب أو الوطني - أن ينص القانون صراحة على الرجعية. الإستثناء الثاني – القوانين التفسيرية تلك القوانين التي تفسر غموض معين في نصوص تشريعية سبق إصدارها أي نصوص قديمة مبهمة، فلا تعتبر القوانين التفسيرية قوانين جديدة وإنما تفسيرية وكاشفة لإرادة المشرع ( مثال : اللوائح التي تصدر من السلطة التنفيذية ) الإستثناء الثالث – القوانين الجنائية الأصلح للمتهم الحـــــق أنواع الحقوق: النوع الأول/ حقوق مالية: يمكن تقويمها بالنقود، حقوق شخصية أي بين الأشخاص، وحقوق عينية أي بين الإنسان وعين ( كالعقار ). الإيجابي وهو الحقوق والسلبي وهو الالتزامات. 1/ لا تشمل إلا الحقوق ذات القيمة المالية: كل حق له جانب اقتصادي ومالي أي يمكن تقويمه بالنقود. الذمة المالية تبقى كما هي لا تتغير ولكن قد تتطور إما بزوال حقوق وتحل محلها حقوق جديدة، وقد تنقضي الديون وتحل محلها ديون جديدة. النوع الأول - الحقوق الشخصية علاقة بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين، يكون للدائن أن يطالب المدين إما بالقيام بعمل أو الإمتناع عن أداء عمل أو إعطاء شي. مصدر الحقوق الشخصية - التصرفات القانونية: التقاء ارادتين كعقد البيع والايجار والتأمين والوعد بجائزة أو الوصية، 1/ الإلتزام بإعطاء شيء: أن يلتزم المدين بنقل ملكية شيء الى المدين ( مثل البيع ) المحامي لموكله، 3/ الالتزام بالإمتناع عن عمل: تعهد المدين بعدم أداء عمل سلبي، مثل الإلتزام بعد المنافسة أو التزام البائع بعد التعرض للمشتري. النوع الثاني – الحقوق العينية سلطة مباشرة لشخص على شيء معين تخوله: استعماله، استغلاله، التصرف فيه ( خير مثال: الملكية ) أنواعها: 1/ حقوق عينية أصلية وهو حق مانع لأنه مقصور على صاحبه فقط، ت‌- حق الإنتفاع: يعطي صاحب السلطة استعمال واستغلال الشيء وهو حق مؤقت ينتهي بإنتهاء مدته. وله أحكام معينة: 1/ الحكر لا يكون على أرض موقوفة، 2/ الحكر لا يكون إلا لضرورة أو مصلحة، 4/ بعقد رسمي، 5/ تسجيل عقد الحكر وأقصى حد لمدته 60 سنة، 6/ للمحتكر أن يتصرف في حقه. ج‌- حق الاستعمال والسكنى: استعمال الشيئ دون استغلاله أو التصرف فيه ( نظام تأجير الشقق والمنازل للسكن ) ح‌- حق الإرتفاق: يرتبط بعقار لمصلحة عقار آخر كحق المرور وحق الرؤية ( أرضين زراعتين متجاورتين لشخصين مختلفين، ) يتميز كونه لا يرد إلا على العقارات وهو يرتبط بالعقار دون شخصية المالك ( أي لا يتغير الحق بتغير مالكه ). أ‌- الرهن الرسمي أو التأميني ينعقد بورقة رسمية بين الطرفين ويتميز بالآتي: أنه عقد شكلي لا يكفي مجر التراضي بين الطرفين وإنما يوثق بشكل رسمي أمام موظف عام، لا يرد الا على العقارات، لا يشترط انتقال حيازة العقار المرهون الى الدائن، يعطي لصاحبه ميزة التقدم والتتبع، تسليم المدين للدائن شيئاً مرهوناً ضماناً لحين استيفاء الدين، ويتميز بالآتي: أنه عقد رضائي يتم بمجرد تراضي الطرفين ولا يشترط التوثيق الرسمي، يرد على العقارات والمنقولات أيضاً، ويخول صاحبه سلطة التتبع والتقدم. ملاحظة: مهماً جداً معرفة الفرق بين الرهن الحيازي والرسمي والتفريق بينهما هو ضمان يتقرر بأمر من رئيس المحكمة الإبتدائية التي تقع في دائرتها العقارات التي يريد الدائن الإختصاص بها. ( كضمان لأصل الدين والفوائد والصروفات ) يتمتع الدائن الذي حصل على حق الإختصاص ذات حقوق الرهن الرسمي. 4/ حق الإمتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفة في هذا الحق، ولا يكون للحق امتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفة في هذا الحق، حقوق الإمتياز الخاصة: ترد على منقول معين ومخصوص، النوع الثاني/حقوق غير مالية: لا يمكن تقويهما بالنقود، - لا يجوز التصرف فيها أو التنازل عنها - لا يجوز الحجز عليها لان الحجز مقدمة للبيع - لا تكتسب بالتقادم ولا تسقط بعد الاستعمال أنواعها: أولاً: الحقوق السياسية الحقوق التي يتمتع بها الإنسان بحكم انتمائه لجنسية دولة معينة،