الحريات المتعلقة بالكيان الروحي والمعنوي للإنسان: يقصد بها تلك الحريات المتعلقة بالحرية المعتقد والدين، حرية الصحافة والإعلام، الخ. 3/1. وأن يعبر عن أفكاره وأرائه قولا أو كتابة أو بالنشر أو عن طريق وسائل المختلفة كالتلفزة أو الإذاعة أو مواقع التواصل عبر النت دون أي قيد أو ضغط خارجي، إلا ما تعلق بالقذف والتشهير أو الإضرار بالغير والمساس بحياتهم الخاصة أو أن تكون ماسة بالآداب العامة أو التحريض على العنف وعلى الجرائم. وقد ضمنها الدستور في المادة 51 الفقرة01 :"لا مساس بحُرمة حرية الرّأي". 3/2. حرية المعتقد والتدين: وهي حرية الفرد في اختيار الدين الذي يؤمن به ، وأن يمارس شعائر هذا الدين دون الإخلال بالنظام العام والآداب العامة للمجتمع. علنيا أو خفية. وتعني كذلك أن للفرد حرية اعتناق دين أو معتقد روحي معين أو الخروج منه. 3/3. حرية الصحافة والإعلام والحق في المعلومة: نصت المادة 54 على حرية الصحافة بمختلف أنواعها المكتوبة والمسموعة والمرئية في نشر المعلومة والمساهمة في تكوين الرأي العام ، وتحاول النظم الديمقراطية فتح المجال أمام الصحافة والإعلام في الاشتراك في كل النشاطات والأعمال التي تقوم بها الدولة ومؤسساتها لضمان شفافيتها ومصداقيتها طبعا باستثناء تلك التي تهم المجالات الحساسة للدولة وتتطلب نوعا من السرية.