تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها : أن المدعى عليها قامت بإزالة مخطط موكله الكائن بوادي نعمان على طريق الطائف، طالباً الحكم بتعويض موكله عن أضرار الإزالة وما لحق المخطط من تشويه لسمعته. وفيها حصر المدعي وكالة دعوى موكله في إلزام المدعى عليها تعويضه عن الأضرار اللاحقة بمخططه بسبب أعمال الإزالة، وصكي العقار قبل التخطيط وصكوك القطع بعد الفرز والتخطيط. ومنذ ذلك الحين والمعاملة بين الإمارة والشرطة والمحكمة بسبب مماطلة المذكور في مراجعة المحكمة وإحضار أصل الصك رغم أخذ الإقرارات المرفقة على ثم ادعى وكيل المذكور بأنه باع الأرض ولم يعد أصل الصك بحوزته، توجيه الإمارة رقم (۱۱۲۷۰۸ / أع) وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٧هـ بتكليف المذكور إحضار وهذا يؤكد بأن لديه شيء يخفيه عن الجهة المختصة بتطبيق فتمت الإزالة بعد إفادة أمانة العاصمة المقدسة بعدم وجود مخططات زراعية تمت الموافقة على تجزئتها إلى قطع من قبل وزارة الزراعة لاستخدام زراعي ثم عقب المدعي وكالة بمذكرة جاء فيها : أن المذكور (. وتتابعت المبايعات عليها حتى استقر الملك الموكله كما أن المخطط زراعي تم اعتماده ولم يقم موكله بالبناء عليه، ثم قدم المدعي وكالة ثلاثة تقارير معتمدة لتقدير تكلفة إصلاح أضرار الإزالة اللاحقة بزفلتة الشوارع وهي: تقرير مؤسسة (. ثم قرر طرفا وطلبا الفصل في الدعوى. وبجلسة ١٤٣٨/٦/٩هـ صدر حكم الدائرة القاضي برفض الدعوى والمنقوض بعد الاعتراض عليه بحكم محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، فيما قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أنه صدر تعميم الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة مكة المكرمة المؤرخ في ١٤٢٩/٥/٢٩هـ والمتضمن ضرورة مخاطبة الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي التابع له الموقع وطلب مرئياتهم عن الموقع، والأمانة لم تقم بإصدار تصاريح للبناء فيها، مؤكداً على طلبهالحكم برفض الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن سبب عدم مراجعته لجنة التعديات بعد الكتابة على الغرفة الشعبية، أجاب بأن موكله ليس من سكان المنطقة ولم يطلع على الكتابة إلا بعد الإزالة وأن الكتابة لم تذكر الجهة الإدارية التي يجب مراجعتها، وبسؤاله هل تم إصلاح الأضرار التي لحقت بالإزفلت؟ فأجاب بالنفي، وطلبا الفصل في الدعوى. وطلب الفصل في الدعوى، فرفعت الجلسة للمداولة،