انعقاد صلاة الجماعة بالرجل وامرأته! انتشرت صوتية للفوزان يرى فيها أن صلاة الرجل بامرأته لا تعد جماعة، وأن الجماعة لا تنعقد إلا برجلين فأكثر أو بالصبي المميز! ولاشك في خطأ هذه الفتوى. قال البخاري في صحيحه (35): بَابُ: اثْنَانِ فَما فوقهما جماعة. بل روى البخاري في صحيحه (380) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ» قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، فإذا لم تستفد المرأة من هذه الصلاة التي كانت في جماعة، فما فائدة أن يقيمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءهم؟! ولو كان المأموم امرأةً). فذكر ابن رجب أنه لا يعلم خلافًا في انعقاد الجماعة بالرجل وامرأته. وقال ابن أبي شيبة في مصنفه (4950): حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِاللَّهِ يُقَالَ لَهُ أَبُو جَرِيرٍ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ جَارِيَةً شَابَّةً، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَفْرَكَنِي قَالَ: فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ: إِنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللَّهِ،