تتلخص وقائع هذه الدعوى الإدارية في أن المدعي وموطنه )المدينة المنورة( تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة الإدارية المشار إلى بياناتها أعلاه جاء فيها : أنه التحق ببرامج التعليم الموازي المسائي لدى المدعى عليها حيث درس دبلوم التربية للعام الدراسي )١٤٣٥هـ - ١٤٣٦هـ(، وأرفق مع صحيفة الدعوى وثيقة التخرج من دبلوم التربية العام من كلية التربية بجامعة حائل بتاريخ ١٤٣٦/٨/٦هـ، محكمة الإستئناف الإدارية بمنطقة الرياض ثانياً: لم يقدم المدعي ما يدل على أن برنامجه التعليمي داخل في مشمول التعليم الموازي وفق ما تم بيانه. ثالثاً: بما أن الأمر السامي بتحمل تكاليف الدراسة الخاصة ببرنامج التعليم الموازي في الجامعات هو نص خاص بذلك البرنامج دون غيره، والمبدأ النظامي والفقهي مستقر على أن النص الخاص مقدم على العام، وبما أن النصين إذا أمكن الجمع بينهما بالتخصيص أو التقييد أو غير ذلك وجب التقيد به، والمجمل يحمل على المبين، هذا ما قرره علماء الأصول بالنسبة للدليل الخاص والعام، إذ قرروا أن القول بتقديم العام على الخاص إلغاء للعمل بالخاص، فيكون العمل بكلا النصين بناء على ما نصت عليه القاعدة بأن إعمال النص أولى من إهماله؛ ذلك لأنه بقدر المستطاع يصان كلام العاقل عن الإلغاء ما أمكن بأن ينظر إلى الوجه المقتضى لتصحيح كلامه، ومن ثم فما دام أن هناك نص خاص يحكم الموضوع فإنه يجب البقاء مع حكم هذا النص والتقيد به. ولذا يندرج هذا البرنامج تحت البرامج المدفوعة؛ كما أن المدعى عليها عندما أعلنت عن البرنامج بينت أنه دبلوم التربية )دبلوم عالي(. ثامناً: لم يعد لبرامج التعليم الموازي موجود بينما ما زالت برامج الدبلومات موجودة حتى الآن في جامعة حائل والجامعات السعودية، وسألت الدائرة المدعي هل لديه ما يثبت سداد الرسوم فأجاب بأنه قام بإيداع محكمة الإستئناف الإدارية بمنطقة الرياض فوجهت له الدائرة اليمين بالصيغة التالية: )أقسم بالله العظيم بأني قمت بسداد كامل الرسوم الدراسية عن برنامج دبلوم التربية العام بجامعة حائل والبالغ قدره عشرة آلاف ريال والله على ما أقول شهيد( ، وتدفع المدعى عليها بأن برنامج دبلوم التربية العام الذي درس فيه المدعي برنامج مغاير للبرامج الموازية، وبما أن محضر اجتماع مجلس التعليم العالي في جلسته رقم )١٤٢٦/٣٧هـ( تضمن أن التعليم الموازي الجامعي أو العالي هو نمط من أنماط الإدارة التعليمية الجامعية تحاكي في أساليب تقديمها البرامج المعتادة في الجامعات، وقرار استحصال الرسوم الدراسية عن برنامج التعليم الموازي يعد تخصيصاً لعموم الأمر السامي بلا مخصص، وبما أن دراسة المدعي كانت قبل صدور الأمر السامي رقم )٣٨٣٤٩( وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢هـ المتضمن إيقاف جميع برامج التعليم الموازي، وبما أن المدعى عليها لا تنازع في استحصالها الرسوم الدراسية من المدعي، محكمة الإستئناف الإدارية بمنطقة الرياض فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه، ويؤيد ما انتهت إليه الدائرة ما صدر من المحكمة الإدارية العليا بالاعتراض رقم )١٣٩٢( لعام ١٤٤٣هـ. وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة هذا اليوم وبعد إبلاغ الأطراف بالموعد المحدد بالوسائل النظامية، وبما أنّ طلب الاستئناف قدم في حكم صادر عن محكمة إداريّة فإن الاختصاص الولائي منعقد لمحاكم الاستئناف الإداريّة بنظره والفصل فيه وفق المادة )١٢( من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/٧٨( وتاريخ ١٤٢٨/٠٩/١٩هـــــــــ، محكمة الإستئناف الإدارية بمنطقة الرياض وبما أن المستأنف ضده التحق بالدراسة لدى المستأنفة لدراسة الدبلوم التربوي من عام ١٤٣٨هـ بتخصص )الدبلوم التربوي العام(، وذلك بعد الاطلاع على الدارسة المعدة من الأمانة العامة للمجلس التي ورد فيها تعريف التعليم الموازي بأنه: التعليم الجامعي أو العالي المسائي بحيث تقدم فيه الجامعة أو الكلية الجامعية كل أو بعض برامجها في المساء أو بعد الدراسة الأساسية لطلبتها أو بعد وقت عملها الأصلي المعتاد . ولفظ التوزاي جاء من كون المرافق والإمكانات المستخدمة هي نفس مرافق الجامعة وبنفس الإدارة وطريقة التشغيل وكذلك أعضاء هيئة التدريس، وقد التحق المستأنف ضده فيه قبل إيقاف جميع برامج التعليم الموازي المجانية؛ وبما أن المدعي لم يقدم ما يثبت إيداعه المبلغ في حساب الجامعة فإنه لا يستحقه وبما أن الحكم المستأنف قضى بما يخالف ذلك تعين إلغاؤه والقضاء بالحكم المدون أدناه.