انحلال العقود وأنواعه وآثاره مقدمة :يعتبر الفسخ احد صور المسئولية العقدية ويتمثل في حل الرابطة العقدية جزاء إخلال احد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد ، ويرد هذا الانحلال على عقد صحيح قائم ونافذ خلال الفترة ما بين الالتزام ومابين انقضائه . 159, كما نظم الأثر المترتب على الفسخ في المواد 160 من القانون المدني .وقد لاحظ الباحث من خلال عملة بالمحاماة أن هناك لبساً يقع فيه البعض ، وهو الخلط بين أنواع الفسخ ؛ مما يترتب علية الكثير من الاخطاء العملية فى المجال القانوني .من هنا دعت الحاجة الى ان يكون موضوع خطة البحث ( الفسخ ) ، حيث يتناول البحث في صفحاته التالية هذا الأمر بشئ من التفصيل اليسير ؛ محاولة متواضعة من الباحث لإزالة هذا اللبس السابق ذكره . وقُسم البحث الى خمسة فصول مرتبة على النحو الآتي : الفصل الأول : الأحكام العامة للفسخالفصل الثاني : الفسخ بحكم القضاء الفصل الثالث : الفسخ الإتفاقي .الفصل الرابع : الفسخ بقوة القانون .الفصل الخامس : الأثر المترتب على الفسخ .الفصل الأول الأحكام العامة للفسخ تنص المادة 157 من القانون المدني " في العقود الملزمة للجانبين ذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ لعقد آو بفسخه مع التعويض في الحالتين أن كان له مقتضى ،- ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته " تنص المادة 158 من القانون المدني " يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه" تنص المادة159 من القانون المدني " في العقود الملزمة للجانبين اذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه " تنص المادة 160 من القانون المدني " اذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلي الحالة التى كانا عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض ,- في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابله مستحقه الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به " .- الوسيط في شرح القانون المدني د/ السنهوري ص 697 - النظرية العامة للالتزام ( مصادر الالتزام ) د/ إسماعيل غانم ص 324 - قد يزول العقد بالانحلال حيث يوجد عقد صحيح قائم ونافذ خلال الفترة ما بين إنعقاده وما بين انقضاءه وانحلال العقد قد يقع باتفاق طرفيه اللاحق على ابرامه بالتحلل من احكام العقد وقد يقع انحلال العقد بالاراده المنفرده اذا خول القانون احد الاطراف ذلك مثل عقد الوكالة حيث خول القانون الموكل او الوكيل انهاء الوكالة وقد يقع انحلال العقد عن طريق الفسخ .تعريف الفسخ : الفسخ هو انحلال للرابطة العقدية جزاء اخلال احد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد .- الاصل ان الفسخ لا يقع الا بحكم القاضي " الفسخ القضائي " وقد تعرضت له المادة 157 من القانون المدني وقد يقع بحكم الاتفاق " الفسخ الاتفاقي " وقد تعرضت له المادة 158 من القانون المدني وقد يقع بحكم القانون " الانفساخ " وقد تعرضت له المادة 159 من القانون المدني وقد يقع حين يصبح الالتزام مستحيلا بسبب اجنبي لا يد للمتعاقد فيه وهذه الحالة تختلف عن الفسخ الذى عالجه المشرع فى المواد 157 ، 158 من القانون المدني حيث يكون الفسخ عند تخلف المدين عن تنفيذ التزامه ويكون للدائن الحق فى طلب الفسخ .شروط فسخ العقد بوجه عام : يشترط لقيام الفسخ الحق في الفسخ سواء كان الفسخ قضائيا ام اتفاقيا توافر ثلاث شروط : ـ1- أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين.2- أن يكون الدائن قد قام بتنفيذ التزامه.3- أن يبقي المدين على تخلفه بتنفيذ التزامه.- الوسيط في شرح القانون المدني د/ السنهوري ص 698 - النظرية العامة للالتزام ( مصادر الالتزام ) د/ إسماعيل غانم ص 327 الشرط الأول: أن يكون العقد المراد فسخ الالتزام به من العقود الملزمة للجانبين:-- العقد الملزم للجانبين هو العقد الذي ينشئ التزامات متقابلة في ذمه كل من المتعاقدين والجوهر في العقد الملزم للجانبين هو هذا التقابل القائم ما بين التزامات احد الطرفين والتزامات الطرف الأخر. مثال عقد البيع فيلتزم البائع بنقل ملكية المبيع ويقابله التزام المشتري بسداد ثمن المبيع .وقد قضت محكمة النقض : " ما تنص عليه المادة 157 من القانون المدني تخويل كل من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين الحق في المطالبة بفسخ العقد إذا لم يوف المتعاقد الاخر بالتزامه هو من النصوص المكملة لارادة المتعاقدين ولهذا فان هذا الحق يكون ثابتا لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمنا له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق او الحد من نطاقه الا باتفاق الا باتفاق صريح " طعن رقم 754 سنه 43 قضائية جلسة 28/2/1978 .الفسخ يرد على الصلح ، كما يرد على سائر العقود الملزمة للجانبين فإذا لم يقم أحد المتصالحين بما أوجبه الصلح فى ذمته من إلتزامات جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب الفسخ مع التعويض إذا كان له محل .الفقرة الثانية من الطعن رقم 0448 لسنة 41 بتاريخ 30 / 12 / 1975 سنة المكتب الفني 26الشرط الثاني: أن يكون الدائن قد قام بتنفيذ التزامه.- يجب أن يكون الدائن طالب الفسخ أن قام بتنفيذ التزامه أو مستعدا لتنفيذه فلا يتصور أن يخل الدائن بالتزامه وان يطلب الفسخ لعدم قيام المدين بتنفيذ الالتزام الذي في ذمته .- الوسيط في شرح القانون المدني د/ السنهوري ص 701 - النظرية العامة للالتزام ( مصادر الالتزام ) د/ إسماعيل غانم ص 327 - استحالة تنفيذ الدائن لتنفيذ التزامه لسبب أجنبي يجعل الالتزام ينفسخ بقوه القانون - ويلتزم الدائن في حال طلبه فسخ العقد أن يعيد الشئ إلى أصله فلا يمكن له أن يطلب فسخ الالتزام وان يكون هو قد تصرف في الالتزام المتصرف إليه مثال عقد البيع فلا يتصور قيام المشتري بطلب فسخ العقد لعدم قيام البائع بنقل الملكية وفى ذات الوقت لا يستطيع إعادة تسليم المبيع مرة أخره للبائع لقيامه ببيعه لأخر حيث انه في هذه الحالة ملتزم بالضمان عدم التعرض تجاه الطرف الأخر .وقد قضت محكمة النقض :" لا يكفي للحكم بالفسخ ان يكون الفسخ واردا على عقد ملزم للجانبين وان يكون عدم التنفيذ راجعا الى غير السبب الاجنبي وانما يشترط ايضا ان يكون طالب التنفيذ مستعدا للقيام بالتزامه الذى نشأ عن العقد والمتفق علي المبادرة الى تنفيذه من يوم تحريره فاذا كان قد اخل هو بالتزامه هذا فلا يحق له ان يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الاخر بتنفيذ ما في ذمته من الالتزام " طعن رقم 571 سنه 20قضائية جلسة 8/4/1969 .الشرط الثالث : أن يبقي المدين على تخلفه بتنفيذ التزامه .- يختلف الحكم بالفسخ لتوافر هذا الشرط تبعا لسبب التخلف تخلف المدين لسبب أجنبي : اذا كانت استحاله التنفيذ ترجع لسبب خارج عن ارداه المدين ( سبب اجنبي) فان الالتزام المحمل به ينقضي وينفسخ العقد بحكم القانون . - الوسيط في شرح القانون المدني د/ السنهوري ص 700 - النظرية العامة للالتزام ( مصادر الالتزام ) د/ إسماعيل غانم ص 324 تخلف المدين لسبب يرجع اليه : فى هذه الحاله يرجع عدم التنفيذ إلى تقاعس المدين عن التنفيذ وانه لا يزال ممكنا تنفيذه او أن التنفيذ اصبح مستحيلا ولكن الاستحالة ترجع لفعل المدين نفسه ، اما اذا كان الاخلال راجع إلى استعمال المدين لحق مشروع له كالحبس فلا يتحقق موجب الفسخ فى هذه الحالة .وقد قضت محكمة النقض : " الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشتري بالثمن فى الميعاد المتفق عليه لا يتحقق الا اذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق , فإن كان من حق المشتري قانونا ان يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحا " طعن رقم 143 سنه 18 قضائية جلسة 19/1/1967 " يتعين لإجابة طلب الفسخ أن يظل الطرف الآخر متخلفا عن الوفاء بإلتزامه حتى صدور الحكم النهائى ، و له أن يتوقى صدور هذا الحكم بتنفيذ إلتزامه إلى ما قبل صدوره ، و يستوى فى ذلك أن يكون حسن النيه أو سيىء النية إذ محل ذلك لا يكون إلا عند النظر فى التعويض عن التأخير فى تنفيذ الإلتزام . الفقرة الثالثة من الطعن رقم 498 لسنة 35 بتاريخ 12 / 03 / 1970 سنة المكتب الفني 21تخلف المدين عن تنفيذ جزء من التزامه : وفى هذه الحالة يكون المدين قد قام بتنفيذ التزامه ولكن جزء من هذا الالتزام ويكون للدائن حق طلب الفسخ ويجوز للقاضي في هذه الحالة استعمال حقه فى تقدير كون الجزء المتبقي من الالتزام وتقدير أهميته وعما إذا كان هذا الجزء يبرر الحكم بالفسخ او إعطاء مهلة للمدين للقيام بتنفيذ التزامه واما التعويض .وقد قضت محكمة النقض : الشرط الفاسخ لا يقتضى الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالإلتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه . و إذا كانت عبارة الشرط الواردة فى عقد البيع أنه " إذا لم يدفع باقى الثمن فى المدة المحددة به يعتبر البيع لأغياً " فإن هذا الشرط لا يعدو أن يكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين ، و لما كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية إلا تقضى بالفسخ إستناداً إلى الشرط الفاسخ الضمنى الوارد بالعقد لما تبينته من أن الباقى من الثمن بعد إستنزال قيمة العجز فى المبيع قليل الأهمية بالنسبة إلى الإلتزام فى جملته فإنها لا تكون قد خالفت القانون .لفقرة الثانية من الطعن رقم 0491 لسنة 37 بتاريخ 09 / 01 / 1973 سنة المكتب الفني 24الفصل الثاني الفسخ بحكم القضاء- يتضح من نص المادة 157 من القانون المدني أن القانون يفترض وجود عقد ملزم للجانبين وأن الفسخ يتحقق بتخلف احد المتعاقدين عن الوفاء بالتزامه وقيام المتعاقد الأخر ( الدائن ) بأعذار المدين عن تنفيذ التزامه وفى هذه الحالة أجاز له المشرع الخيار بين مطالبه مدينه بتنفيذ الالتزام أو طلب الفسخ .- فإذا كان طلبه هو المطالبة بتنفيذ العقد فان القاضي يتعين عليه أن يستجيب لهذا الطلب , إما إذا اختار الفسخ فانه يجوز للقاضي أن يمهل المدين مهله لتنفيذ التزامه فإذا ما كان الجزء المطالب تنفيذه قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام وان الجزء الأهم قد تم تنفيذه فانه يجوز له أن يرفض طلب الفسخ.وقد قضت محكمة النقض : إن المادة 824 من القانون المدني و إن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف و لم تتعرض للعقد الأصلى الوارد فيه هذا الشرط ، إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذى إشترط هذا الشرط من طلب فسخ هذا العقد إستنادا إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ فى العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد و التى بدونها ما كان يتم إذا تكون مخالفة المتعاقد الآخر له فى هذه الحالة إخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقاً للمادة 1/157 من القانون المدنى .لفقرة الثالثة من الطعن رقم 0299 لسنة 34 بتاريخ 27 / 06 / 1968 سنة المكتب الفني 19ما تنص عليها المادة 157 من القانون المدنى من تخويل كل من المتعاقدين فى العقود الملزمة للجانبين الحق فى المطالبة بفسح العقد إذا لم يوف المتعاقد الآخر بإلتزامه ، هو من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين . و لهذا فإن هذا الحق يكون ثابتا لكل منهما بنص القانون و يعتبر العقد متضمنا له و لو خلا من إشتراطه . و لا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا بإتفاق صريح .الفقرة الثانية من الطعن رقم 0023 لسنة 35 بتاريخ 13 / 02 / 1969 سنة المكتب الفني 20- ويشترط لإيقاع الفسخ القضائي توافر شروط ثلاث :ـ- الوسيط في شرح القانون المدني د/ السنهوري ص 702 - النظرية العامة للالتزام ( مصادر الالتزام ) د/ إسماعيل غانم ص 328 - التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه أ/ محمد كمال عبد العزيز ص 455 - النظرية العامة للالتزام ( مصادر الالتزام ) د/ جميل الشرقاوى ص 4261- الشرط الأول الأعذار - قضت الفقرة الاولى من المادة 157 من القانون المدني ان الدائن حتى يطالب بفسخ العقد يعذر المدين مطالبا أياه بالتنفيذ . - وقد يتفق الطرفان على الاعفاء من الاعذار . - والاعذار ليس شرط لقبول دعوى الفسخ وولكنه شرط للحكم بالفسخ - والاعذار هو انذار المدين على يد محضر يطالبه بتنفيذ التزامه وكل ورقه رسميه تعلن للمدين يطالبه فيها الدائن بتنفيذ التزامه تقوم مكان الاعذار . - واعذار الدائن للمدين قبل المطالبه بالفسخ له اهميته حيث تجعل القاضى اسرع فى الاستجابة لطلب الفسخ . - اذا صرح المدين كتابه انه لا يريد القيام بالتزامه فى هذه الحالة لا ضرورة لاعذار المدين وكذلك الحال اذا اصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا او فات ميعاد التنفيذ وهذا ما نصت عليه المادة 220من القانون المدني .وقد قضت محكمة النقض " اعذار المدين هو وضعه قانونا فى حالة المتاخر فى تنفيذ التزامه والاصل في هذا الاعذار ان يكون بورقه رسميه من اوراق المحضرين يبين الدائن فيها انه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام ومن ثم فلا يعد اعذارا اعلان المشتري بصحيفه دعوى فسخ البيع لاخلاله بتنفيذ التزام من التزاماته الا اذا اشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام " طعن رقم 544 سنه 48 قضائية جلسة 25/1/1979 لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير ممكن وغير مجد بفعل المدين ، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنهإأعتبر الأخطاء الفنية التى وقع فيها المقاول مما لا يمكن تداركه فإن مفاد ذلك أن الإلتزام المترتب علىعقد المقاولة قد أصبح غير ممكن تنفيذه ، الطعن رقم 0431 لسنة 31 بتاريخ 05 / 04 / 1966 سنة المكتب الفني 17الفقرة الأولى من الطعن رقم 0188 لسنة 32 بتاريخ 24 / 03 / 1966 سنة المكتب الفني 172- الشرط الثاني طلب الفسخ وقد قضت محكمة النقض :الشرط الفاسخ مفترض دائما فى كل عقد تبادلي فالافضاح عنه فى العقد لا يعد خروجا على احكام القانون ل هو توكيد لها وعلى ذلك فان تحقق الشرط الفاسخ لا يؤدي الى انفساخ العقد ما دام ان من شرع لمصلحته هذا الشرط لم يطلبه " نقض مدني طعن رقم 975 لسنه 7 قضائية جلسة 13/12/1956 .3- الشرط الثالث صدور حكم بالفسخ - الفسخ القضائي لا يقوم الا بحكم القاضي وهو المنشئ للفسخ وقد قضت محكمة النقض :ـ" اذا لم ينص في عقد البيع على اعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه الى حكم فى حالة تاخر المشتري عن سداد الثمن فان الفسخ لا يقع فى هذه الحالة الا اذا اصدر به حكم من القضاء " نقض مدني طعن رقم 196 سنه 13 قضائية جلسة 8/2/1962 " إذا كان قضاء المحكمة بالفسخ قد صدر إعمالا لحكم المادة 157 من القانون المدنى لا إستناداً إلى وجود شرط فاسخ صريح فى العقد فإن هذا القضاء يكون منشئا للفسخ لا مقرر له " .الفقرة الأولى من الطعن رقم 0366 لسنة 35 بتاريخ 03 / 07 / 1969 سنة المكتب الفني 20الخيار بين التنفيذ والفسخ - اذا رفع الدائن دعوى الفسخ فالحكم بالفسخ لا يكون حتميا بل يكون هناك خيار بين الفسخ والتنفيذ وهذا الخيار يكون لكل من الدائن والمدين والقاضي .أ - خيار الدائن :ـ- الدائن بعد ان يرفع دعواه بالفسخ له ان يعدل عن طلبه قبل الحكم الى طلب التنفيذ , كما ان الدائن اذا رفع دعوى التنفيذ ان يعدل عنه الى طلب الفسخ .- الدائن لا يجوز له ان يجمع الطلب بالفسخ و التنفيذ فى طلب واحد ولا يعتبر رفعه الدعوى بطلب منهما نزولا منه عن الطلب الاخر .وقد قضت محكمة النقض :ـ" اذا كانت المحكمة قد قررت ان للمشتري عن تاخير البائع فى التسليم الخيار بين طلب التنفيذ العيني او طلب فسخ البيع مع التضمينات فى الحالتين , كما له لو كان رفع دعواه بطلب التسليم ان يعدل عنه الى طلب الفسخ , وليس فى رفع الدعوى باى من هذين الطلبين نزول عن الطلب الاخر فان هذا الذى قررته المحكمة هو صحيح فى القانون " طعن رقم 852 سنه 25 قضائية جلسة 25/12/1952 .- ويسقط حق الدائن فى طلب الفسخ بالتنازل عن الحق فى الفسخ ويكون التنازل صريح او ضمني .وقد قضت محكمة النقض :ـ" لئن كان البائع ان يطلب فسخ العقد اذا لم ينفذ المشتري التزامه بوفاء باقي الثمن عملا بنص المادة 157/1 من القانون المدني و الا انه وفقا للقواعد العامة يسقط حقه فى طلب الفسخ اذا تنازل عنه صراحة او ضمنا " طعن رقم 1072 سنه 26 قضائية جلسة 25/5/1975 .ب – خيار المدين :ـ - يملك المدين تجنب الحكم بالفسخ الوفاء بالتزامه قبل صدور الحكم النهائي بالفسخ وقد قضت محكمة النقض :ـ" يتعين لاجابة طلب الفسخ ان يظل الطرف الاخر متخلفاعن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي وله ان يتوقي صدور هذا الحكم بتنفيذ التزامه الى ما قبل صدوره ويستوي في ذلك ان يكون حسن النية او سيئ النية اذ محل ذلك لا يكون الا عند النظر في التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام " طعن رقم 425 سنه 21 قضائية جلسة 12/3/1978 .- هناك حالات يحرم فيها المدين من توقي الفسخ ولو أزيلت المخالفة قبل صدور الحكم كحالة المستاجر الذى يؤجر العين المؤجرة اليه من الباطن حيث تفسخ الايجاره ولو ازال المستاجر المخالفه قبل الحكم .ج – خيار القاضي :ـللقاضي سلطة تقديريه فى ان يوقع الفسخ او يمنح المدين مهله للوفاء كحالة رفض طلب الفسخ فى حالة الاخلال الجزئي او التنفيذ المعييب اذا تبين له ان الجزء الذى لم ينفذ او تنفيذه معيب قليل الاهمية .وقد قضت محكمة النقض :ـ" تقدير كفايه اسباب الفسخ او عدم كفايتها ونفي التقصير عن طالب الفسخ او اثباته هو من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه متى اقيم على اسباب سائغة فاذا كانت المحكمة اقامت الواقعة التى استخلصتها علىما يقيمها فانها لا تكون بعد ملزمه بان تتعقب كل حجه للخصم وترد عليها استقلالا لان قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمني المسقط لكل حجه تخالفها " طعن رقم 450 سنه 21 قضائية جلسة 17/3/1970 - كما يملك القاضي إمهال المدين للوفاء بدل الحكم بالفسخ وقد قضت محكمة النقض :ـلما كان إعطاء المشتري المتأخر في دفع الثمن أجلا للوفاء به طبقا للمادة 157/2 من القانون المدني هو من الرخص التى أطلق الشارع فيها لقاضى الموضوع الخيار في أن يأخذ منها بأحد وجهي الحكم في القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليها فانه لا يقبل النعي على الحكم لقصور اسبابه عن بيان الاعتبارات التي اعتمد عليها فى رفض منح الطاعن أجلا للوفاء بما هو متأخر في ذمته من الثمن " طعن رقم 1296 سنه 20 قضائية جلسة 23/12/1969 .- كما يجوز إلزام المدين بالتعويض مع رفض دعوى الفسخ وذلك إذا وفـّى المدين بالتزامه بعد رفع دعوى الفسخ تعويضا عن الأضرار الناجمة عن التأخير .كما يجوز للقاضي الحكم بالفسخ وإلزام المدين بالتعويض وأساس التعويض في هذه الحالة المسئولية التقصيرية .