-يُقصد بمؤسسة التعليم الخاصة كل مؤسسة غير حكومية للتربية والتعليم على إختلاف أنواعها مُجاز بها لأفراد أو جمعيات أو هيئات دينية أو مدنيّة وتستعمل في هذا القانون كلمة مدرسة للدلالة على أية مؤسسة مؤسسات فردية أو شركات مدنية والأمثلة على ذلك كثيرة: إرساليات مدنية Lycee جميعها لها أهداف تربوية ثقافية حضارية وأبعاد لغوية كالفرنكوفونيّة مدارس تابعة للرهبنة المارونية منتشرة على جميع الأراضي اللبنانيّة أو مدارس تابعة للبطريركية الأرثوذكسية ومدارس تابعة للأوقاف الأسلامية شركات خاصة على شكل مساهمة . إن المدارس الخاصة لا تتمتّع بالشخصية المعنويّة وهي تشكّل مظهراً من مظاهر نشاطات صاحبها سواء كانت صاحب الأجازة لهذه المدرسة فرداً أو جمعية أو هيئة دينيّة أو مدنية وتنصب نتائجها في الملاك ١- تعريف الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة يُقصد بأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة كلّ من يقوم بالتدريس أو بالنظارة أو الأدارة التعليميّة فيها في الصفوف التعليميّة للثانوي والمتوسط والأبتدائي والحضانة ويقسم أفراد الهيئة التعليمية إلى فئتين: - فئة داخلة في الملاك - فئة غير داخلة في الملاك.