المبحث الأول : حوالة الحق أدى الإبراز المتواصل لعنصر القيمة المالية في الإلتزام كجوهر لهو، إلى إمكانية تصور إنتقال الإلتزام في شقه الإيجابي والمتمثل في تحول الحق الشخصي، فبذلك ظهرت حوالة الحق كوسيلة قانونية تنظم هذا الإنتقال المطلب الأول : تعريف الحوالة وأركان انعقادها لقد تعرض القانون المدني في مواده من 239 إلى 250 تعريفها و أركانها و حوالة الحق كما جاء في معنى المادة 239 ق م هي اتفاق ينقل بمقتضاه الدائن ويسمى المحيل حقه الشخصي إلى شخص آخر و يسمى المحال إليه يصبح دائنا محله في استيفاء الحق من المدين و هو المحال عليه لم يورد المشرع الجزائري تعريفا لحوالة الحق، بل لم يختلف في إجازته لها كبقية القوانين المقارنة، فقد نص عليها من خلال الباب الرابع تحت عنوان انتقال الالتزام من الفصل الأول من المادة 239 إلى غاية المادة 250 حيث نصت المادة 239 أنه يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر إلا إذا منع ذالك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضا " كما ورد في شأن حوالة الحق اجتهاد قضائي جاء في القرار المؤرخ في 05/04/1995 ملف رقم : 116649 أ / أطراف الحوالة : للحوالة طرفين هما الدائن المحيل والغير المحال اليه اما المدين فليس طرفا في الحوالة ولذلك فرضاءه ليس شرطا لانعقادها وذلك لأن عبء الالتزام لا يتغير بتغير شخص الدائن ب / الأغراض المختلفة الحوالة الحق : الحوالة وان كانت صورتها واحده الا ان اغراضها تختلف فقد تكون الحوالة -1- الحوالة مقابل عوض : فقد تتم الحوالة مقابل عوض يفى به المحال اليه للدائن وعند ذلك يتقاضى الدائن ثمنا لهذا الحق من المحال له انتقال الالتزام 2 - الحوالة مجانا ودون مقابل : فقد يهب الدائن الحق للمحال اليه وهنا يجب ان تتوافر فيها اركان الهبه الموضوعيه والشكليه وبصفه خاصه يجب ان تفرغ في محرر رسمى 3 الحوالة رهنا : يقصد الدائن ان ير من الحق عند المحال اليه المطلب الثاني : اركان انعقاد حوالة الحق يجب ان تتوافر للحواله الأركان التى تتطلبها القواعد العامة لانعقاد العقود وهي التراضي والمحل والسبب محل الحوالة محل الحوالة هو الحق الذي يراد نقله إلى المحال اليه والاصل ان الحق الشخصي قابل الحوالة ايا كان محله والغالب ان يكون محل الحق مبلغا من النقود ولكن يجوز ان يكون محله اشياء مثلية غير النقود 2 - شروط نفاذ الحوالة تنعقد الحوالة بتراضى كل من الدائن المحيل والمحال اليه والحوالة تكون نافذه فيما بين طرفيها بمجرد انعقادها اما بالنسبه تنغير فقد استلزم القانون اجراءات أخرى -1 شروط انعقاد الحوالة بالنسبة للمدين : " يعتبر المدين من الغير لانه لم يكن طرفا في الحوالة وبهذا لا تنفذ بالنسبة له الا في حالتين : -2 قبول المدين للحوالة ولا يشترط شكل خاص في قبول المدين فيجوز ان يكون مكتوبا على ذات المحرر او في محرر مستقل 3 اعلام المدين بالحوالة : ويكون في شكل ورقة من أوراق المحضرين تسلم إلى المدين بناء على طلب المحيل او المحال اليه