الحق الشخصي ىو قدرة أو إمكانية مقررة قانونا لشخص عمى شخص آخر يكون ممتزما بالقيام بعمل أو اإلمتناع عن عمل ، واإلمكانية التي يتمتع بيا صاحب الحق في كافة الحقوق الشخصية ىي القدرة المباشرة عمى الشخص الممتزم بالحق إلجباره عمى نوع من العمل أو إلجباره عمى إعطاء شيء ، وحتى لو كان محل الحق إعطاء شيء أو كان محمو القيام بعمل وكان ذلك العمل ىو الوفاء بدين ففي مثل ىذه الحاالت ال تكون لصاحب الحق عالقة مباشرة بالشيء محل الحق بل يكون إتصالو بالشيء عن طريق شخص آخر ىو المدين ، وكقاعدة عامة فإن عالقة الدائن بالشيء في كل حق شخصي تكون يير مباشرة وأن قدرتو عمى الشيء أو سمطتو عميو تكون يير مباشرة أيضا ، وىذا ىو الفرق بين القوق الشخصية وبين الحقوق العينية ، حيث تكون فييا إمكانية الدائن عمى الشيء مباشرة في إستعمالو أو إستغاللو أو التصرف فيو دون وسيط ، ويمكن أن نستنتج قاعدة أخرى مفادىا أن الحق الشخصي لمطرف الموجب يقابمو دائما إلتزام شخصي عمى الطرف السالب. وليذا تكون العالقة دائما في الحقو ق الشخصية قائمة بين شخصيتين قانونيتين سواء كانت أشخاصا طبيعية أو إعتبارية عكس العالقة في الحقوق العينية فيي تقوم دائما بين شخصية قانونية وشيء. ومن أمثمة الحقوق الشخصية التي يكون محميا القيام بعمل أن يكون لممشتري الحق في إستالم المبيع أما الحق الشخصي الذي يكون محمو اإلمتناع عن عمل فمثالو أن يمتزم أحد الرياضيين بعدم القيام بمباريات لحساب أي نادي رياضي خالف النادي المتعاقد معو عمى ذلك. أما الحق الشخصي الذي يكون محمو إعطاء شيء ىو حق المضرور في أن يدفع إليو التعويض المناسب من مرتكب الفعل الضار. ويمكن أن نستخمص الفوارق التالية بين الحق الشخصي والعيني: