11 - 83 من القانون رقم تنص المادة العمال غير الأجراء: الأشخاص الطبيعيون غير الأجراء الذين يمارسون بالفعل لحسا وط نشاطا حرا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا أو أي نشاط آخر مماثل وفقا للشر المحددة في التنظيم المعمول به. استثنت رابعا: الأشخاص الخاضعون لقانون الوظيف العمومي والقضاة: المتعلق بعلاقات العمل فئة القضاة والمو فون والأعوان المتعاقدون ي عن العمال في المنزل، ويعتبر عاملا في المنزل في مفهوم المادة الثانية من هذا المرسوم كل عامل يمارس في منزله نتاج سلع أو خدمات أو أشغال لصالح مستخدم واحد أو أكثر مقابل أجرة بشرط أن يقوم وحده بهذه النش نشاطات 92 33 - 85 2 المادة 1 تشريعية خاصة المتضمن القانون الأساسي العام للو يفة 33 فيما تنص المادة من الأمر الاجتماعية العامة على حق المو ف في الحماية أيا كان بما فيه ذلك المو فون العموميون الذين يمارسون نشاطهم والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، والمؤ العموم كل من يشملهم مفهوم المو ف العمومي بالمعنى الشامل أي كل شخص طبيعي يخص أداءات فيما الاجتماعي وبالتالي تستفيد فئة المو فين من مزايا الضمان صلا أنها وأداءات التقاعد التأمينات الاجتماعية وأداءات حوادث العمل والأمراض المهنية تطبيقا لمبدأ وحدة 11 - 83 96 ا لأحكام المادة رغم خضوعهم لأحكام تشريعية وتنظيمية الاجتماعية ، وهي الصندوم 3 خاصة والاحتياط العسكري للضمان الدفاع، له فروع جهوية تتبع النواحي العسكرية 3 ، الا 2 المعدلة بالمادة 12 - 83 من القانون رقم ص الاجتماعي الاجتماعية