أو من خلال اكتسابه من قبل الشخص الاعتباري العام الإقليمي والمتمثل في الدولة والجماعات الإقليمية، ويتم اكتساب المال العام لصفة العمومية إما عن طريق القانون العام أو بواسطة القوانين الخاصة وفقا للمادة 29 من ق. أ.و. ونتيجة لهذا الالتحاق يخضع المال لأحكام ق. أ.و، فحالة الامتلاك التي لا وارث لها والكنوز والحطام والقيم المنقولة من سندات وأسهم وحصص لحقها التقادم المحدد قانونا. وكذا الأملاك التي حددها الدستور طبقا لنص المادة 20 منه ويترتب على هذا الإلحاق نتائج معتبرة منها خضوع المال لحكام ق. أ.و، أ.و وتتمثل في العقد، التبرع، التبادل، أ‌- العقد: يمكن للإدارة الحصول على الأملاك الوطنية عن طريق إبرام عقد بالتراضي مع مالكها، يستند ذلك إلى الفقرة الأولى من المادة 679 من ق. ب‌- التبرع: تقبل الإدارة الأموال المتبرع بها من قبل الأفراد والتنظيمات المختلفة مع مراعاة الشروط القانونية المحددة، بحيث يجب توثيق هذه التبرعات عن طريق عقود إدارية تعدها السلطة المختصة. - ويشمل على الأملاك العامة والخاصة، بحيث يمكن للأشخاص العامة الإقليمية أن تتبادل مع مصالحها هذه الأملاك، وبذلك بقرار من وزير المالية أو الوالي حسب الحالات بعد استشارة مصلحة أملاك الدولة المتخصصة، التقادم والحيازة: يتم اكتساب المال ودخوله في نطاق الأملاك الوطنية طبقا لقواعد التقادم المنصوص عليها في ق. م، و ق. ومبالغ الفوائد والأرباح في شكل إيداع أو حساب جار، 02- طرق القانون العام: ينتقل المال في طرق القانون العام من الذمة المالية لأحد الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص إلى الذمة المالية للشخص العام، وذلك دون موافقة المالك الخاص، أ.و بالطرق الاستثنائية والتي تظهر فيها امتيازات السلطة العامة وتتمثل في: وقد وضع المشرع الجزائري قواعد نزع الملكية، من أجل المنفعة العمومية في قانون 91-11، وفي المادة الثانية من هذا القانون، ولا يتم استخدامها إلا إذا فشلت جميع الوسائل الأخرى وأدت إلى نتيجة سلبية، وقد أجاز المشرع في ق. وعادة ما يتعلق نزع الملكية بالأملاك العقارية ويتم استخدامه من أجل المنفعة العمومية بعد فشل محاولات الحصول على هذه الأملاك بالتراضي. الشفعة: الشفعة هي سلطة منحها القانون لشخص يسمى الشفيع للحلول محل المشتري في بيع العقار بالطبيعة، أما العقارات بالتخصيص فلا يجوز فيها الشفعة إلا إذا بيعت تبعا للعقار المتصلة به. وقد نص القانون المدني الجزائري على الشفعة بموجب المواد 794 إلى 807 منه والتي تناولت شروط الأخذ بها بالإضافة إلى البيوع الاستثنائية الواقعة على العقارات والتي لا يجوز الأخذ فيها بأحكام الشفعة حتى ولو توافرت شروطها وهي تلك المنصوص عليها بموجب المادة 758 من ق. م.