مقتضى هذه الجريمة صفة معينة في الجاني و هو أن يكون شخصية بدير كيانا تبعا للقطاع الخاص أو يعمل لديه بأية صفة كانت والكيان كما سبق الإشارة إليه فقد بأخذ شكل شركة تجارية أو مدنية، (1) كل من يدير أو يعمل فى تجمع مهما كان شكله القانوني و عرضه ومهما كانت وظيفة كما أنه بالرجوع إلى تعريف الكيان الوارد بالمادة 2 فقرة ) من القانون رقم: 01-06 فإنه لا يمكن تطبيق نص المادة 40 فقرة 2 من نفس القانون على الشخص لذي لا ينتمي إلى أي كيان،