تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: ١. ٢٥٠) واحد وأربعون ألفا ومائتان وخمسون ريالا يشمل تلك الخدمات الموضحة في عرض السعر المقدم من المدعى عليها وهي: (توريد وتركيب أنابيب (Upvc) تصنيف (٥) بوصلات رأس وذيل مرنة مزودة بحلقات مطاطية مع الأكواع والجلب طبقاً للمواصفات الفنية وتوريد وتركيب وصلات على شكل حرف (Y) لربط المخارج على مسار خط الصرف الصحي الرئيسي وتوريد وإنشاء غرف تفتيش من الخرسانة المسلحة والطبقات العازلة الخارجية والتبطين الداخلي طبقاً للمواصفات الفنية) وتم الاتفاق على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال خمسة أيام تبدأ من تاريخ الدفعة المقدمة للمدعى عليها. بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠٢٠م دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغ قدره (٢٠, ٦٢٥) عشرون ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريالا بموجب حوالة بنكية صادرة من البنك السعودي للاستثمار. ٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال بموجب حوالة بنكية، كما تم الاتفاق بأنه في حال تأخر المدعى عليها عن تسليم الأعمال عن المدة المحددة أي بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢٠م يتم تطبيق غرامة تأخير قدرها (٢ %) من مبلغ إجمالي قيمة الأعمال عن كل يوم تأخير. بذلت المدعية كل المحاولات الودية مع المدعى عليها لإنهاء الأعمال في الموعد المتفق عليه، ولم تلتزم المدعى عليها في إتمام العمل في الموعد المتفق عليها، وقد تأخر المدعى عليها عن مدة تسليم الأعمال مدة (٧٢) يوما حيث التزمت بتسليم الأعمال بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢٠م وقد انتهت المدعية من تنفيذ الأعمال بواسطة مقاول آخر بتاريخ ١٤/١١/٢٠٢٠م ليصبح إجمالي مدة التأخير (٧٢) يوما، على إثر ترك المدعى عليها العمل ومغادرتها موقع العمل دون إكمال التنفيذ وفق المواصفات المتفق عليها فقد استدعى الأمر الاستعانة بشركة لسحب مياه المجاري قدرت تكلفتها بمبلغ قدره (١٥٣, تعاقدت المدعية مع مقاول آخر لاستكمال المشروع (مؤسسة وتمت جدة) وبعد معاينته للموقع جرى الاتفاق على استكمال الأعمال بمبلغ وقدره (٢٣, ٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال وحيث لم تلتزم المدعى عليها بتنفيذ الأعمال محل التعاقد بالسعر والمواصفات المتفق عليها حيث تكلفت المدعية بدفع مبلغ وقدره (٢٣, ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (٥٠, ٢٥٠) واحد وأربعون ألفا ومائتان وخمسون ريال الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. ٣- حوالة صادرة على مطبوعات البنك السعودي للاستثمار بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٠, ٤- محضر اجتماع على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠٢٠م الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بأن المدعى عليها قامت بجميع الأعمال المطلوبة منها. وتشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على ملف القضية وحيث استدعى النظر القضائي ندب خبير هندسي، فقد جرى عرض ذلك على وكيل المدعية فأجاب بقوله: لا مانع لدى موكلته من ندب خبير هندسي لهذه القضية وأن تدفع أتعابه ابتداءً على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية. وبيان مستحقات كل طرف على الآخر، وبيان تأخير المدعى عليها عن تنفيذ الأعمال من عدمه. وتشير الدائرة إلى أنه قد وردها تقرير الخبير الابتدائي والذي انتهى فيه إلى استحقاق المدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٢١, كما حضر وكيل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على التقرير الختامي ورده على ملاحظات طرفي الدعوى وطلب وكيل المدعية الحكم بما انتهى إليه تقرير الخبير إضافة إلى أتعاب المحاماة وأتعاب الخبرة، ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (٥٠, وأجمل وكيل المدعى عليها اجابته في: الدفع بأن المدعى عليها قامت بجميع الأعمال المطلوبة منها. ولما ندبت الدائرة خبيرًا من قبلها بحسبان ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، وأما عن مطالبته بلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (٥٠, كما تبين من تقرير الخبير وجود حقوق كل من طرفي الدعوى على الطرف الآخر، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلبات تحميل أتعاب الخبرة والمحاماة على المدعى عليها. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.