تضمن قرار هيئة كبار العلماء رقم 140 وتاريخ 1407/6/20هـ الضوابط التالية:1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً.2- إذا كان الحمـل فـي الطـور الأول وهـي مـدة الأربعيـن وكان فـي إسـقاطه مصلحـة شـرعية أو دفـع ضـــرر متوقـــع جـــاز إســـقاطه أمـــا إســـقاطه فـــي هـــذه المـــدة خشـــية المشـــقة فـــي تربيـــة الأولاد أو خوفـً مـن العجـز عـن تكاليـف معيشـتهم أو تعليمهـم أو مـن أجـل مسـتقبلهم أو اكتفـاءبمـا لـدى الزوجيـن مـن أولاد فغيـر جائـز.3- لا يجـوز إسـقاط الحمـل إذا كان علقـة أو مضغـة حتـى تقـرر لجنـة طبيـة موثوقـة أن اسـتمراره خطـر علـــى ســـامة أمـــه بـــأن يخشـــى عليهـــا مـــن الهـــاك مـــن اســـتمراره جـــاز إســـقاطه بعـــد اســـتنفاذ كافـة الوسـائل لتافـي تلـك الأخطـار.4- بعـــدالطـــورالثالـــثوبعـــدإكمـــالأربعـــةأشـــهرللحمـــللايحـــلإســـقاطهحتـــىيقـــررجمـــعمـــن المختصيـــنالموثوقيـن أن بقـاء الجنيـن فـي بطـن أمـه يسـبب موتهـا وذلـك بعـد اسـتنفاذ كافـة الوسـائل لإنقـاذ حياتـه، وإنمـا رخـص الإقـدام علـى إسـقاطه بهـذه الشـروط دفعـً لأعظـم الضرريـن وجنيـً لعظمـى المصلحتيـن.2-22 يشـكل مديـر المستشـفى الـذي يوجـد بـه قسـم الـولادة أو مـن ينوبـه لجنـة لا يقـل عـدد أعضائهـا عـــن ثاثـــة أطبـــاء استشـــاريين أو أخصائييـــن يكـــون بينهـــم استشـــاري أو أخصائـــي بالمـــرض الـــذي مـن أجلـه أوصـى بإنهـاء الحمـل، يقومـون بإعـداد تقرير يوضـح فيـه نـوع الخطـورة المذكـورة المؤكدةالتـي تهـدد صحـة الأم فيمـا لـو اسـتمر الحمـل ويوقـع مـن جميـع أعضـاء اللجنـة ثـم يعتمـد مـن وفـى حالـة التوصيـة بالإجهـاض يوضـح ذلـك للمريضـة وزوجهـا أو ولـي أمرهـا ثـم تؤخـذ موافقتهـم الخطيـة علـى ذلـك.3-22 لا يجـــوز صـــرف أدويـــة مســـقطة للأجنـــة أو تســـهيل صرفهـــا، كمـــا لا يجـــوز لأي ممـــارس صحـــي آخـــر