القانونية ‎٠‏ فالأصل في الإرادة هي تلك المعير عنه حتى ولو كانت مخالفة للإزادة الباطنة . ومن الحجج التي استدلوا بها ما يأتي: اريخية: يرون أن الالتزام قد نشأ بإجراء شكلي دائماء و بغير هذه الشكلية فغنه لا يوجد + و إعلان الإرادة هو البقية الباقية من الشكلية؛ فالتطور خفف من الشكلية ولكن لم يؤدي إلى اختفائها فإعلان الإرادة هو الحد الأدنى من الشكلية. ب- حجة منطقية: |' الباطنة كامنة قي التغس ويستحال الوصول إليهاء ولذا فالإزادة التي يمكن التعرف عليهاء و التي ترتب الأثر هي الإرادة المعلنة. ج- حجة اقتصادية و اجتماعية: إن الغير لا يستطيع أن يتعرف إلا على الإزادة الظاهرة * النتائج المترتبة على الإادة الظاهرة: الغلط لا يقد الرضاء * العباة الولضحة في العقد زم القاضي + ولا يسمح له بالبحث في نية المتعاقدين 3- موقف المشرع الجزائري: هناك من يرق من الفقهاء أن المشرع الجزائري أخذ بالإزادة أ- مظاهر الإرادة الباطنة : أخذ المشرع الجزائري بالإزادة الباطنة في حالات عدة نتكر متها * أن القلط (لمادة 81 قسم. ج) واي (لمادة 6ققسم. ج) والإكراه (الادة 88 قسمبج)ء والاستغلال( المادة90 قنم.