أصل أن القرار الإداري النهائي الذي يمسّ المركز الوظيفي للأستاذ، ولا سيما إذا تضمّن توقيفه عن العمل أو الانتقاص من راتبه، يكون قابلاً للطعن بدعوى الإلغاء لتجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية المختصة، فإن الترجيح القانوني في الحالة المعروضة هو جواز الطعن في القرار بدعوى الإلغاء، مع تقديم طلب لوقف تنفيذه وفقاً للمادة 833 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والمطالبة باسترجاع المستحقات المالية وفق النصوص ذات الصلة. غير أن تحديد أوجه الطعن وتقييم مدى وجاهتها يتوقفان على الاطلاع على القرار الأصلي، ومراجعة الملف التأديبي كاملاً. فتنص المادة 829 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن أجل الطعن القضائي هو أربعة أشهر، يبدأ من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة القرار الفردي.