فلا يجوز تجاوز ما حكم به السلف، وما لم يحكم به الصحابة يرجع فيه إلى عدلين. وهو قول : عطاء وإسحاق وإبراهيم النخعي وأبي سليمان وأبي حنيفة نقله بعضهم عنه ) والشافعية والحنابلة (4) والإمامية ( والقول الآخر عند الزيدية وبه قال ابن حزم , أأن الله تعالى أوجب ما حكم به في ذلك ذوا عدل منا، فإذا حكم اثنان من السلف فقد أوجب الله تعالى الطاعة لما حكما به . بقوله : ( اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر عضوا عليها بالنواجذ ) . وأعرف من غيرهم وأزهد، أنه حكم شرعي معقول المعنى، فما حكم فيه فليس يوجد شيء أشبه به منه مثل النعامة فإنه لا يوجد أشبه بها من البدنة، والذي أراه راجحاً هو القول الأول، لرجاحة أدلة هذا القول. فالقيم مختلفة باختلاف الصيد في كل حين وفي كل صيد، لم توجب متابعة لأنهم مجتهدون والمجتهد في كل عصر من حقه أن يجتهد، وهذا لا يخالف لزوم الاقتداء بسيرتهم.